شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/قرار
قرار ص ١٧٩–١٨٠

المجلس الحسبى – اختصاصه – وصى – سلطته – تخفيض الأجرة

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢٩ أكتوبر سنة ١٩٢٢
المواد
(القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢١ القاضى بانشاء لجان لتحديد ايجارات الأراضى الزراعية)

المبادئ المستخلصة

ليس للوصى شرعا أن يتنازل عن شىء من مال القاصر الثابت له بمقتضى عقد اجارة وعلى ذلك فليس للمجلس الحسبى أن يأذن الوصى بتخفيض أجرة الأطيان الزراعية التى للقاصر بل أن مثل ذلك التخفيض من اختصاص اللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢١ أنظر قرار المجلس الحسبى العالى ٢٣ أبريل سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٥٨) .

Summary (English)

(Page 147) SUPERIOR MEGLIS HASBY. 29 OCTOBER 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Aly Hussein Bey, El Sheikh Muhammad Mustafa El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). MINISTER OF JUSTICE v. DAME ANISSA BENT ALY SULTAN EFF. Meglis Hasby—Jurisdiction—Guardian—Powers—Reduction of rent.—(Law No. 14 of 1921 instituting Commissions for the purpose of fixing rents of agricultural lands.) According to the rules of Mohammedan Law, a guardian cannot remit sums due to the minor as rent under a contract of lease. The Meglis Hasby has consequently no power to authorize a guardian to consent to a reduction of the rent of an agricultural land owned by the minor. Such question is a matter for the commissions instituted ad hoc by Law No. 14 of 1921. Cf. Sup. Meglis Hasby, April 23, 1922 (O.B. XXIII, No. 58).

Résumé (Français)

(Page 147) MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 29 OCTOBRE 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.): Abou Bakr Yehia Pacha, Ali Hussein Bey, El Cheikh Mohamed Moustapha el Maraghi, Mohamed Saleh Pacha (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre DAME ANISSA FILLE D'ALI SULTAN EFFENDI Méglis Hasby—Compétence—Tuteur—Pouvoirs—Réduction des loyers.—(Loi No. 14 de 1921 portant institution de commissions pour la fixation des loyers des terrains agricoles.) D'après les règles du droit musulman, il n'appartient pas au tuteur de faire remise des sommes dues au mineur, à titre de loyers, en vertu d'un contrat de location. Le Méglis Hasby ne saurait par conséquent, autoriser un tuteur à consentir une réduction de loyer d'un terrain agricole appartenant au mineur. Pareille question relève de la compétence des commissions instituées ad hoc par la Loi No. 14 de 1921. Cf., Méglis Hasby Supérieur, 23 avril 1922 (B.O. XXIII, No. 58).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 180
صفحة 179
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٩–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا