شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٦

يمين حاسمة – أداؤها – اجراءات دينية – رفض القيام بها – ما يترتب عليه

المحكمة
محكمة بنى سويف الجزئية
التاريخ
٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٠
المواد
(المواد ١٧٦ و ١٦٨ و ١٧٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

للخصم الذى يوجه اليمين الحاسمة أن يكلف خصمه بوضع يده أثناء الحلف على المصحف أو أى كتاب مقدس آخر حسب الأحوال فاذا رفض القيام بذلك عدّ هذا نكولا منه عن اليمين . أنظر كتاب المرافعات المدنية والتجارية لاوزينا بك المجلد الأول صحيفة ٢٦٦

Summary (English)

(Page 144) SUMMARY TRIBUNAL OF BENI SUEF. 30 NOVEMBER 1920 MM. Ahmad Nashaat Eff. (J.). NAZLA ALY MARZOUK v. MASSOUD HASSAN MASSOUD. Decisive oath—Administration of oath—Religious formalities—Refusal to perform a formality—Effect.—(Arts. 167, 168, 172 C.C.C.Pr.) A party tendering a decisive oath to his adversary may require the latter to lay his hand, at the moment of taking the oath, upon the Koran or other sacred book, according to the circumstances of the case. The refusal of the party to whom the oath is tendered to perform such formality is equivalent to a refusal on his part to take the oath. See, however, LUSENA, Eléments de Procédure Civile et Commerciale, Vol. I, p. 266.

Résumé (Français)

(Page 144) TRIBUNAL SOMMAIRE DE BENI-SOUEF. 30 NOVEMBRE 1920. M. Ahmed Nachaat Eff. (J.). NAZLA ALY MARZOUK contre MASSOUD HASSAN MASSOUD. Serment décisoire—Prestation—Formalités religieuses—Refus de les accomplir—Effet.—(Art. 167, 168, 172 C.P.C.C.) La partie qui défère le serment décisoire à son adversaire, peut exiger de celui-ci de poser, au moment de la prestation, sa main sur le Koran ou autre livre sacré, suivant les cas. Le refus par la partie à laquelle le serment est déféré d'accomplir cette formalité, équivaut à un refus de sa part de le prêter. Cf., cependant, LUSENA, Eléments de Procédure Civile et [الباقى مقصوص عند حافة المسح]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 176
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٦–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا