شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٤–١٧٥

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – تسجيل تنبيه نزع الملكية لمصلحة أجنبى – اجراءات نزع ملكية أمام المحاكم الأهلية

المحكمة
محكمة بنى سويف الكلية (حكم استئنافى)
التاريخ
١٦ فبراير سنة ١٩٢١
المواد
(المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية – المادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة – المادة التاسعة من القانون المدنى المختلط)

المبادئ المستخلصة

المحاكم الأهلية غير مختصة بالفصل فى دعوى بيع عقار بالمزاد الجبرى اذا كان على هذا العقار تسجيل تنبيه بنزع الملكية لمصلحة دائن أجنبى سار فى اجراءات نزع الملكية أمام المحاكم المختلطة . وعلى ذلك فان حكم مرسى المزاد الصادر فى مثل هذه الحالة من المحاكم الأهلية يعتبر باطلا ولا أثر له بالنسبة لمن رسا عليه المزاد أمام المحاكم المختلطة . أنظر استئناف مختلط ٢٩ أبريل سنة ١٩١٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة والعشرين عدد ٣٠٣) .

Summary (English)

(Page 142) TRIBUNAL OF BENI SUEF. (Judgment on Appeal.) 16 FEBRUARY 1921. MM. Mustafa Fahmy El Behery Bey (Pres.); Muhammad Fouad Hosny Eff., Mourad Kamel Eff. (JJ.). EL SHEIKH ABDEL MUN'EM KHALIFA v. MUHAMMAD SOLIMAN AND OTHERS. Jurisdiction of Native Tribunals, restrictions on—Transcription of monition of execution for the benefit of a foreigner—Expropriation proceedings before Native Tribunals.—(Art. 15, Org. Decree—Art. 13, Mixed Org. Decree—Art. 9, Mixed C.C.) The Native Tribunals have no jurisdiction to try a suit for the forced sale of immovable property, as between natives, where such property is burdened with a transcribed monition of execution for the benefit of a foreign creditor, who continued the expropriation proceedings before the Mixed Courts. The judgment of adjudication pronounced, under these circumstances, by the Native Courts is null and void as against the purchaser to whom the property was adjudged by the Mixed Courts. Cf., App. Mixte, April 29, 1915 (B.L.J. XXVII, p. 303).

Résumé (Français)

(Page 142) TRIBUNAL DE BENI-SOUEF. (Jugement en Appel.) 16 FÉVRIER 1921. MM. Moustapha Fahmi el Béhéri Bey (Prés.) ; Mohamed Fouad Housni Eff., Mourad Kamel Eff. (JJ.). EL CHEIKH ABDEL MON'EM KHALIFA contre MOHAMED SOLIMAN ET CONSORTS. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites — Transcription d'un commandement immobilier au profit d'un étranger—procédure d'expropriation devant les Tribunaux Indigènes.—(Art. 15 Déc. Réorg.—Art. 13, R.O.J. Miixte.—Art. 9 C.C. Mixte.) Les Tribunaux Indigènes sont incompétents pour procéder entre indigènes, à la vente forcée d'un immeuble, si cet immeuble est déjà grevé d'une transcription de commandement immobilier au profit d'un créancier étranger, qui a poursuivi la procédure d'expropriation par-devant les Tribunaux Mixtes. Le jugement d'adjudication prononcé, dans ces circonstances, par la juridiction indigène est nul et de nul effet vis-à-vis de celui au profit duquel l'immeuble a été adjugé par la juridiction mixte. Cf., App. Mixte, 29 avril 1915 (B.L.J. XXII, p. 303)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 175
صفحة 174
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٤–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا