شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٢–١٧٣

شفعة – استعمال حق الشفعة – شروطه – عقد ملكية الشفيع – أسبقيته على عقد المشفوع منه – اثباته

المحكمة
محكمة الزقازيق الكلية
التاريخ
٣ فبراير سنة ١٩٢١
المواد
(أمر عال ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة – المادتان ٢٢٨ و ٦١١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

لاتقبل الشفعة الا اذا كانت ملكية الشفيع سابقة لملكية المشفوع منه ويرجع فى اثبات هذه الأسبقية الى التاريخ الحقيقى لملكية الشفيع وهو ما يصح اثباته بكافة طرق الاثبات بقطع النظر عن أى تسجيل أو تاريخ ثابت . أنظر الأحكام الآتية الصادرة من محكمة الاستئناف المختلطة وهى حكم ١٦ يونيه سنة ١٩٠٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة عشرة صحيفة ٣٣٥) وحكم ١٠ مايو سنة ١٩٠٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة عشرة صحيفة ٢٤٩) وحكم ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٠٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة عشرة صحيفة ٦١) وحكم ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٠٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة العشرين صحيفة ٢٠) .

Summary (English)

(Page 140) TRIBUNAL OF ZAGAZIG. 3 FEBRUARY 1921. MM. Muhammad Mourad Sid Ahmad Bey (Pres.); Muhammad Zaky Khalil Bey, Muhammad Abdel Razik Eff. (JJ.). ABDEL AZIZ RADWAN IBRAHIM BEY AND ANOTHER v. DR. NASR NABIH AND ANOTHER. Pre-emption—Exercise of the right — Conditions—Pre-emptor's title—Priority to the title of the purchaser—Proof.—(Pre-emption Law of March 23, 1901, Arts. 228, 611 C.C.) The right of pre-emption is admissible only if the pre-emptor's title of ownership is prior in date to that of the purchaser of the immovable to be pre-empted. In order to establish such priority, account must be taken of the real date of the acquisition of the property by the pre-emptor, which date may be established by all legal means of proof, independently of any transcription or legally-ascertained date. See the following judgments of the Mixed Court of Appeal : June 16, 1904 (B.L.J. XVI, p. 335) ; May 10, 1906 (B.L.J. XVIII, p. 249) ; Dec. 27, 1906 (B.L.J. XIX, p. 61) ; Nov. 28, 1907 (B.L.J. XX, p. 20).

Résumé (Français)

(Page 140) TRIBUNAL DE ZAGAZIG. 3 FÉVRIER 1921. MM. Mohamed Mourad Sid Ahmed Bey (Prés.); Mohamed Zaki Khalil Bey, Mohamed Abdel Razik Eff. (JJ.). ABDEL AZIZ RADWAN IBRAHIM BEY ET CONSORT contre Dr. NASR NABIH ET CONSORT. Préemption—Exercice du droit—Conditions—Titre du préempteur—Antériorité au titre du préempté—Preuve.—(Décret du 23 mars 1901 sur la préemption.—Art. 228, 611 C.C.) Le droit de préemption n'est admissible que si le titre de propriété du préempteur est antérieur en date à celui du préempté. Pour établir cette antériorité, il faut tenir compte de la date réelle de l'acquisition par le préempteur, laquelle peut être établie par tous les moyens de preuve, indépendamment de toute transcritpion ou date certaine. Voir les arrêts suivants de la Cour d'Appel Mixte: 16 juin 1904 (B.L.J. XVI, p. 335); 10 mai 1906 (B.L.J. XVIII, p. 249); 27 déc. 1906 (B.L.J. XIX, p. 61) ; 28 nov. 1907 (B.L.J. XX. p. 20).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 173
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا