شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٢

سرقة – ظرف مشدد – حمل أسلحة – خفير

المحكمة
محكمة أسيوط الكلية (حكم استئنافى)
التاريخ
٢٥ يناير سنة ١٩٢١
المواد
(المادة ٢٧٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

حمل المتهم لسلاح أثناء ارتكابه جريمة سرقة يعتبر ظرفا مشددا حتى ولو كان يحمل السلاح بحكم وظيفته كأن يكون خفيرا مثلا . أنظر نقض ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٥) والأحكام المذكورة بالحاشية .

Summary (English)

(Page 140) TRIBUNAL OF ASSIUT (Judgment on Appeal). 25 JANUARY 1921. MM. Salama Mikhail Bey (Pres.); Muhammad Tewfik El Attar Eff., Abdallah Muhammad Eff. (JJ.); Muhammad El Molahez Eff. (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD ABDEL REHIM. Theft—Aggravating circumstance—Carrying of arms—Ghafir.—(Art. 273 P.C.) The fact that the accused was carrying arms, at the moment of committing the theft, is an aggravating circumstance of the offence, although he carried such arms by reason of his employment as ghafir. Cf. Cass., Sept. 23, 1916 (O. B. XVIII, No. 5) and the judgments cited in the footnote.

Résumé (Français)

(Page 140) TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 25 JANVIER 1921. MM. Salama Mikhail Bey (Prés.) ; Mohamed Tewfik El Attra Eff., Abdallah Mohamed Eff. (JJ.) ; Mohamed El Molahez Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED ABDEL REHIM. Vol—Circonstance aggravante—Port d'armes—Ghaffir.—(Art. 273 P.C.) Le fait que l'accusé était porteur d'armes au moment où il a commis un vol, constitue une circonstance aggravante de l'infraction, alors même qu'il portait ces armes à raison de son emploi comme ghaffir. Cf. Cass. 23 sep. 1916 (B.O. XVIII, No. 5), et les jugements cités dans la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا