شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٠–١٧١

قسمة – تصديق المحكمة الكلية – استئناف – عدم قبوله

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ نوفمبر سنة ١٩٢١
المواد
(المادة ٤٥٦ مدنى والمادة ٣٤٥ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

فى مواد القسمة العقارية التى تجريها المحكمة الجزئية طبقا للمادة ٤٥٦ مدنى لوجود قصر بين الملاك لا يعتبر تصديق المحكمة الكلية على التقسيم حكما بالمعنى الحقيقى بل عملا اداريا الغرض منه حماية مصالح القصر ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف وانما للخصوم الحق فى رفع استئناف الى المحكمة الكلية عن حكم المحكمة الجزئية الصادر فى القسمة بعد ذلك . راجع حكم محكمة بنى سويف الاستئنافى ١٢ فبراير سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٦٤) .

Summary (English)

(Page 138) COURT OF APPEAL. 14 NOVEMBER 1921. MM. Percival (Pres.); Fawzy El Mote'y Bey, Muhammad Mazhar Bey (JJ.) MUHAMMAD BADAWY AASSY AND OTHERS v. DAME FATMA ALY AND ANOTHER. Partition — Ratification by central tribunal — Appeal —Inadmissibility.—(Art. 456 C.C.; Art. 345 C.C.C.Pr.) In the matter of partition of joint property, the ratification by the Central Tribunal of the division of the property into lots made by the Summary Tribunal, as required by Article 456 C.C. in cases in which some of the co-owners are minors, is merely an administrative act having for its object the protection of the minors' interests. Not being a judgment in the proper sense, such ratification, therefore, is not liable to appeal. The parties may, however, appeal, before the Central Tribunal, against the judgment of the Summary Tribunal ordering the division of the property. Cf. Trib. App. Beni Suef, Feb. 12, 1914 (O.B. XV, No. 64).

Résumé (Français)

(Page 138) COUR D'APPEL. 14 NOVEMBRE 1921. MM. Percival (Prés.) ; Fawzy El Motéï Bey, Mohamed Mazhar Bey (CC.). MOHAMED BADAOUI AASSI ET CONSORTS contre DAME FATMA ALI ET CONSORT. Partage—Homologation par le tribunal de centre—Appel—Irrecevabilité.—(Art. 456 C.C.—Art. 345 C.P.C.C.) En matière de partage, l'homologation, par le tribunal de centre, de la division des biens en lots faite par le Tribunal Sommaire, conformément à l'article 456 C.C., lorsqu'il y a des mineurs parmi les copropriétaires, n'est qu'un simple acte d'administration qui a pour but la protection des intérêts des mineurs. N'étant pas un jugement dans le sens propre du mot, pareille homologation n'est donc pas susceptible d'appel. Mais les parties ont toujours le droit d'interjeter appel, par-devant le tribunal de centre, du jugement du tribunal sommaire ordonnant la division des biens. Cf. Trib. App. Beni-Souef, 12 fév. 1914 (B.O. XV, No. 64).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 170
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٠–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا