شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٩

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام – دعوى استحقاق بين اثنين من الوطنيين – ادخال ضامن أجنبى فى الدعوى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ نوفمبر سنة ١٩٢١
المواد
(المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

المبادئ المستخلصة

المحاكم الأهلية غير مختصة بنظر دعوى استحقاق بين وطنيين اذا كان المدعى عليه وهو الذى رسا عليه مزاد العين المتنازع فيها يريد ادخال الدائن الأجنبى — الذى بيعت العين بناء على طلبه — ضامنا له فى الدعوى . أنظر فى موضوع ادخال الأجنبى ضامنا فى الدعوى استئناف أول يونيه سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية السنة الأولى صحيفة ١٠٣) واستئناف ١٥ أبريل سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٢) واستئناف ٣٠ مايو سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٢١) .

Summary (English)

(Page 137) COURT OF APPEAL. 7 NOVEMBER 1921. MM. Hafez Loutfy Bey (Pres.); Rafferty. Aly Salem Bey (CC.) MUHAMMAD MUHAMMAD HAMAD v. MUHAMMAD ALY EL SAYED. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on — Revindication action between natives — Joinder of foreigner as guarantor.—(Art. 15, Org. Decree.) The Native Tribunals have no jurisdiction to try an action between natives for the revindication of an immovable, where the defendant, being purchaser by adjudication of the property in dispute, claims to bring in as guarantor the execution creditor, of foreign nationality, at whose instance the property was sold. Cf. on the question of the joinder of a foreign guarantor App., June 1st, 1899 (O.B. I, p. 103); App., April 15, 1906 (O.B. VIII, No. 2); App., May 30, 1910 (O.B. XII, No. 21).

Résumé (Français)

(Page 137) COUR D'APPEL. 7 NOVEMBRE 1921. MM. Hafez Loutfy Bey (Prés.) ; Rafferty, Aly Salem Bey (CC.) MOHAMED MOHAMED HAMAD contre MOHAMED ALY EL SAYED Compétence des tribunaux indigènes, limites—Action en revendication entre indigènes—Appel en cause d'un garant étranger.—(Art. 15, Déc. Réorg.) Les tribunaux indigènes ne sont pas compétents pour connaître d'une action en revendication immobilière entre deux indigènes, si le défendeur, étant adjudicataire de l'immeuble en litige, demande à appeler en cause, comme garant, le créancier de nationalité étrangère, qui avait poursuivi la vente du dit immeuble. Cf., au sujet de l'appel en cause d'un garant étranger, App., 1er juin 1899 (B.O. I, p. 103); App., 15 avril 1906 (B.O. XIII, No. 2) ; App. 30 mai 1910 (B.O. XII, No. 21).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 169
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٩–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا