شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٨

مسئولية مدنية – سيد وخادم – خطر ملازم للوظيفة – حادث أثناء العمل

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٥ مارس سنة ١٩٢١
المواد
(المادة ١٥١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

انه وان كان من المقرر أن الخدمة يتحملون نتائج الأخطار الملازمة لعملهم بدون أن يكون لهم حق الرجوع على مخدوميهم الا أن السيد ملزم بتعويض الضرر الذى يلحق خادمه بسبب حادثة وقعت له أثناء قيامه بعمل كلفه به سيده اذا كان هذا العمل لايدخل فى أعمال وظيفته عادة . أنظر استئناف ٢٢ يونيه سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ١٨) والأحكام المذكورة بالحاشية . وأنظر أيضا استئناف مختلط ١١ أبريل سنة ١٩١٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة والعشرين صحيفة ٢٩١) .

Summary (English)

(Page 136) COURT OF APPEAL. 15 MARCH 1921. MM. Attia Hosny Bey (Pres.); Clapcott. Ahmad Zaky Aboul Seoud Bey (JJ.). PUBLIC HEALTH DEPARTMENT v. GHATTAS GHOBRIAL AND ANOTHER. Tort—Master and servant—Risks inherent in an employment—Labour accident.—(Art. 151 C.C.) Although it is admitted in principle that employees must suffer the consequences of the risk inherent in their occupation, and have therefore no right of recourse against their employer in respect thereof,(1) such employer must nevertheless be held liable in damages in respect of an accident occurring to an employee while performing work which his employer ordered him to do but which did not form part of the ordinary duties of his employment. (1) Cf. App., June 22, 1915 (O. B. XVII, No. 18) and the judgments cited in the footnote. Cf., also, App. Mixte, April 11, 1917 (B.L.J. XXIX, page 391).

Résumé (Français)

(Page 136) COUR D'APPEL. 15 MARS 1921. MM. Attia Hosny Bey (Prés.) ; Clapcott, Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (CC.). ADMINISTRATION DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE contre GHATTAS GHOBRIAL ET CONSORT. Responsabilité civile—Maître et employé—Risque professionnel—Accident de travail.—(Art. 151 C.C.) S'il est admis en principe que les employés doivent supporter les conséquences du risque inhérent à leur profession, sans pouvoir recourir de ce chef contre l'employeur,(1) celui-ci est cependant responsable en dommages-intérêts pour un accident survenu à l'employé dans l'accomplissement d'un travail dont il a été chargé par l'employeur, mais qui ne rentrait pas dans les fonctions ordinaires de son emploi. (1) Cf., App. 22 juin, 1915 (B.O. XVII, No. 18) et les jugements cités dans la note. Cf., aussi, App. mixte, 11 avril, 1917 (B.L.J. XXIX, p. 391).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 168
صفحة 168
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٨–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا