شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٦

سرقة – ظرف مشدد – حمل أسلحة – أسلحة نارية غير معمرة

المحكمة
محكمة النقض الابرام
التاريخ
٣٠ يناير سنة ١٩٢٢
المواد
(المادة ٢٧٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

حمل اللص لسلاح نارى يعتبر ظرفا مشددا للسرقة حتى ولو كان هذا السلاح غير معمر ولم يكن مع المتهم ظروف (خراطوش) لحشوه بها .

Summary (English)

(Page 134) COURT OF CASSATION. 30 JANUARY 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) : Percival, Ahmad Moussa Pasha, Kershaw, Hafez Abd El Naby Bey (JJ.); Kamel Ibrahim Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD ABDEL LATIF AND ANOTHER. Theft — Aggravating circumstances — Carrying of arms — Unloaded firearms.—(Art. 273 P.C.) The carrying of a firearm by the thief is an aggravating circumstance of the theft, even though such firearm was unloaded and the accused did not carry cartridges with which he could load it.

Résumé (Français)

(Page 134) COUR DE CASSATION. 30 JANVIER 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés) ; Percival, Ahmed Moussa Pacha, Kershaw, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.) ; Kamel Ibrahim Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED ABDEL LATIF ET CONSORT. Vol — Circonstance aggravante — Port d'armes — Arme à feu non chargée.—(Art. 273 C.P.) Le port par le voleur d'une arme à feu constitue une circonstance aggravante du vol, alors même que la dite arme n'était pas chargée et que l'accusé n'avait pas sur lui des cartouches, dont il pouvait se servir pour le charger.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 166
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٦–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا