شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٥

حكم فى المواد الجنائية – مشتملات الحكم – انتهاك حرمة ملك الغير – نقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢١
المواد
(المادة ٣٢٣ عقوبات والمادتان ١٤٩ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

الحكم القاضى بالادانة فى جريمة انتهاك حرمة ملك الغير المعاقب عليها بالمادة ٣٢٣ عقوبات يجب أن ينص فيه على أن المجنى عليه كان حائزا للعقار حيازة فعلية وأن المتهم دخل العقار بقصد منع حيازة المجنى عليه بالقوة وإلا كان الحكم باطلا بطلانا جوهريا .

Summary (English)

(Page 133) COURT OF CASSATION. 27 DECEMBER 1921. MM. Percival (Pres.) Ahmad Moussa Pasha, Kershaw, Aly Sakeb Bey, Fawzy El Mote'y Bey (JJ.); Kamel Ibrahim Bey (State Rep.). IBRAHIM AHMAD AWAD v. STATE REPRESENTATIVE. Judgment, criminal — Contents of judgment —Criminal trespass — Cassation. — (Art. 323 P.C.—Arts. 149, 229 C.Cr.Pr.) A judgment convicting of trespass under Article 323 P.C. must, on pain of nullity, state that the victim of the offence was actually in possession of the immovable property trespassed upon and that the accused entered upon such property with intent forcibly to keep the said victim out of possession.

Résumé (Français)

(Page 133) COUR DE CASSATION. 27 DÉCEMBRE 1921. MM. Percival (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Kershaw, Ali Sahéb Bey, Fawzi El Motéï Bey (CC.) ; Kamel Ibrahim Bey (M.P.). IBRAHIM AHMED AWAD contre MINISTÈRE PUBLIC. Jugement en matière pénale—Mentions du jugement—Violation de la propriété—Cassation.—(Art. 323 C.P., 149, 229, C.I.C.) Le jugement condamnant pour violation de la propriété, du chef de l'article 323 C.P., doit, sous peine de nullité substantielle, indiquer que la victime était effectivement en possession de la propriété immobilière violée, et que l'accusé s'y est introduit dans le but d'empêcher, par violence, cette possession.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 165
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٥–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا