شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/قرار
قرار ص ١٦٣–١٦٤

وصى مختار — تعيينه فى مرض موت الموصى — صحته — شروطه — (المادة ٤٣٤ من قانون الأحوال الشخصية — والمادة ١٧ من القرار الوزارى الصادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ الخاص بتنظيم المجالس الحسبية)

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
١١ يونيه سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٤٣٤ من قانون الأحوال الشخصية؛ المادة ١٧ من القرار الوزارى الصادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ الخاص بتنظيم المجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

اذا أقام الأب وهو فى مرض الموت وصيا مختارا على ولده القاصر فتكون الوصاية صحيحة اذا ثبت أن الموصى كان مدركا لأفعاله وقت صدور الوصاية .

Summary (English)

(Page 131) SUPERIOR MEGLIS HASBY. 11 JUNE 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Aly Hussein Bey, El Sheikh Muhammad Mustapha El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). MINISTER OF JUSTICE v. DAME FATMA ZEIN EL DIN. Testamentary tutor—Appointment during testator's last illness—Validity—Conditions.—(Art. 434, Code of Mohammedan Personal Law ; Art. 17, Ministerial Order of January 26, 1897, regulating Meglis Hasbys). The appointment of a testamentary tutor, made by a father of minor children during his last illness, is valid if it is established that he was then fully conscious of his own acts.

Résumé (Français)

(Page 131) MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 11 JUIN 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Abou Bakr Yehia Pacha, Ali Hussein Bey, El Cheikh Mohamed Moustapha el Maraghi, Mohamed Saleh Pacha (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre DAME FATMA ZEIN EL DIN. Tuteur testamentaire—Nomination dans la dernière maladie du testateur—Validité--Conditions.—(Art. 434, Statut Personnel Musulman ; Art. 17, Arrêté Ministériel du 26 janvier 1897, portant règlement des Méglis Hasbys.) La nomination d'un tuteur testamentaire faite par le père d'enfants mineurs, pendant sa dernière maladie, est valable, s'il est établi que celui-ci avait alors pleine conscience de ses actes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 164
صفحة 163
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٣–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا