شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦١

سرقة — أركان الجريمة — أشياء مهملة — (المادة ٢٦٨ عقوبات)

المحكمة
محكمة سمالوط الجزئية
التاريخ
١٦ ديسمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢٦٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لايعتبر مرتكبا لجريمة السرقة من أخذ شيئا نبذه مالكه للتخلص منه حيث ان مثل هذا الشىء يعتبر من الأموال المهملة التى تنازل صاحبها عن ملكيتها .

Summary (English)

(Page 129) SUMMARY TRIBUNAL OF SAMALÛT. 16 DECEMBER 1920. MM. Ahmad Fakhry Eff. (J.); White Ibrahim Eff. (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER v. ZEIN DAOUD OMAR AND ANOTHER. Theft—Elements of offence—" Res derelicta."—(Art. 268 P.C.). A person who takes possession of an object, the owner of which has thrown it away with the intention of getting rid of it, is not guilty of theft, such object being a res derelicta at the moment such person took possession of it. Cited in judgment, GARÇON, Code Pénal Annoté, p. 1157 No. 410.

Résumé (Français)

(Page 129) TRIBUNAL SOMMAIRE DE SAMALLOUT. 16 DÉCEMBRE 1920. MM. Ahmed Fakhri Eff. (J.) ; White Ibrahim Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre ZEIN DAOUD OMAR ET AUTRE. Vol—Eléments de l'infraction—" Res derelicta." (Art. 268 C.P.) Ne constitue pas un vol le fait par une personne de s'emparer d'une chose que son propriétaire a jetée dans l'intention de s'en débarrasser, pareille chose étant res derelicta au moment où cette personne en a pris possession. Cité dans le jugement, GARÇON, Code Pénal Annoté, p. 1157, No. 410.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 161
صفحة 161
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦١–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا