شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٠

قوة الشىء المحكوم فيه — شروطه — اتحاد السبب — (المادة ٢٣٢ مدنى)

المحكمة
محكمة اسنا الجزئية
التاريخ
٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢٣٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

للمستأجر الذى حكم عليه نهائيا بدفع الأجرة فدفعها اذعانا للحكم أن يطالب المؤجر برد ما استلمه اذا نزع العقار من يد المستأجر بعد ذلك بناء على حكم صدر لمصلحة شخص ثالث فى دعوى أخرى رفعت بعد الحكم فى الدعوى الأولى وكان المؤجر طرفا فيها وليس لهذا الأخير أن يدفع حيال المستأجر بقوة الشىء المحكوم فيه لاختلاف السبب فى الدعويين .

Summary (English)

(Page 128) SUMMARY TRIBUNAL OF ISNA. 27 NOVEMBER 1920. M. Iskandar Rizk Eff. (J.). HAMADEIN IBRAHIM v. HAMMAD SALMAN AND ANOTHER. " Res judicata "—Conditions—Identity of cause.—(Art. 232 C.C.) A lessee who, in execution of a final judgment ordering him to pay, has paid the rent due to the lessor, is entitled to call upon the latter to refund the sums thus paid, if he has been evicted by a third party in virtue of a subsequent judgment given in a suit to which the lessor was a party. The lessor cannot set up the plea of res judicata as against the lessee, the cause not being identical in the two actions.

Résumé (Français)

(Page 128) TRIBUNAL SOMMAIRE D'ESNA. 27 NOVEMBRE 1920. M. Iskandar Rizk Eff. (J.). HAMADEIN IBRAHIM contre HAMMAD SALMAN ET AUTRE. Chose jugée—Conditions—Identité de cause.—(Art. 232 C.C.) Le locataire qui, à la suite d'un jugement définitif le condamnant au paiement, a payé au bailleur les loyers dus, peut lui en demander la restitution, s'il a été évincé par un tiers en vertu d'un jugement ultérieur, rendu dans une action à laquelle le bailleur était partie. Le bailleur n'est pas recevable à exciper de l'autorité de la chose jugée à l'encontre du locataire, la cause n'étant pas la même dans les deux instances.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا