شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٧

قتل عمد — اقتران القتل بجناية أخرى — شروع — عقوبة — (المواد ١٩٨ و ٤٥ و ٤٦ عقوبات)

المحكمة
محكمة جنايات بنى سويف
التاريخ
٢٢ فبراير سنة ١٩٢٢
المواد
المواد ١٩٨ و ٤٥ و ٤٦ عقوبات؛ المادة ٢٧٣ عقوبات؛ المادة ٣٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان تشديد العقوبة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ عقوبات فى حالة ما اذا كانت جريمة القتل العمد قد تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جريمة أخرى لا يجوز تطبيقه إلا اذا تمت جريمة القتل العمد لا فى حالة الشروع فيه . وقد حكم بأن الشروع فى القتل الذى سبقه شروع فى سرقة مقرونة بظروف مشددة ( المادة ٢٧٣ عقوبات ) لايقع تحت الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ عقوبات بل يطبق عليه الفقرة الأولى منها والمواد ٢٧٣ و ٤٥ و ٤٦ من قانون العقوبات مع مراعاة المادة ٣٢ منه .

Summary (English)

(Page 125) ASSIZE COURT OF BENI SUEF. 22 FEBRUARY 1922. MM. Ahmad Erfan Pasha (Pres.); Hill, Aly Sakeb Bey (JJ.); Muhammad Khalil, Eff (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ALY ABDEL LATIF AND OTHERS. Wilful homicide—Concomitance of homicide with another crime—Attempt—Penalty.—(Arts. 198, 45 and 46 P.C.) The aggravation of penalty, prescribed by paragraph 2 of Article 198 P.C., for the case where a crime of wilful homicide has been preceded, accompanied or followed by another crime, is applicable if the homicide has been consummated and not only attempted. Held, that an attempted homicide, preceded by an attempted theft with aggravating circumstances (Article 273 P.C.), does not fall within the terms of the above-mentioned paragraph of Article 198 ; but that the two offences are punishable under Articles 198 para. I, 273, 45 and 46, combined with Article 32 P.C. See contrà, Cass. Oct. 27, 1917 (O.B. XIX, No. 1); cf. also GARÇON, Code Pénal Annoté. Art. 301, No, 45 ; GRANDMOULIN. Droit Pénal Egyptien. Vol. II, No. 1470.

Résumé (Français)

(Page 125) COUR D'ASSISES DE BENI SOUEF. 22 FÉVRIER 1922. MM. Ahmed Erfan Pacha (Prés.) ; Hill ; Aly Sakeb Bey (CC.). Mohamed Khalil Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALI ABDEL LATIF ET AUTRES. Meurtre—Concomitance du meurtre avec un autre crime—Tentative—Peine.—(Arts. 198, 45 et 46 C.P.) L'aggravation de la peine prévue à l'alinéa 2 de l'article 198 C.P. pour le cas où le crime de meurtre a été précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, n'est applicable que si le meurtre a été consommé et non seulement tenté. Jugé qu'une tentative de meurtre précédée d'une tentative de vol avec circonstances aggravantes (Article 273 C.P. ) ne tombe pas sous le coup du dit alinéa de l'article 198 ; mais que les deux infractions sont punissables du chef des articles 198, alinéa 1er, 273, 45 et 46, combinés avec l'article 32 C.P. Voir contrà, Cass. 27 oct. 1917 (B.O. XIX, No. 1). Cf. aussi, GARÇON : Code Pénal Annoté, Art. 304, No. 45 ; GRANDMOULIN, Droit Pénal Egyptien, tome II. No. 1170.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 157
صفحة 157
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٧–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا