شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٤–١٥٦

(١) شركة تجارية — شركة محاصة — وجودها — طرق الاثبات — النص عليها بطريق الحصر — (المادة ٦٣ تجارى) . (٢) اثبات فى المواد التجارية — الدفاتر التجارية — قوة الاثبات — (المادتان ١٥ و ١٧ من قانون التجارة)

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٦٣ تجارى؛ المادتان ١٥ و ١٧ من قانون التجارة

المبادئ المستخلصة

١ — لا يجوز قبول البينة دليلا على وجود شركات المحاصة بل أن مثل هذه الشركات لاتثبت إلا بابراز الدفاتر والمخاطبات الدالة على ذلك حيث ان المادة ٦٣ تجارى قد حصرت طرق الاثبات فى الدليلين المذكورين . ٢ — فى المسائل التجارية لا تكون الدفاتر التجارية حجة على الغير أمام القضاء إلا اذا كانت من الدفاتر القانونية المنظمة فان لم تكن كذلك فيجوز اعتبارها حجة على من قدمها لا له .

Summary (English)

(Page 122) COURT OF APPEAL. 24 NOVEMBER 1921. MM. Abou Bakr Yehia Pasha (Pres.); Hill, Muhammad Hilmy Issa Bey (JJ.). MOUSTAPHA EL HADARY BEY v. GIBRAIL SALIB. I. Commercial partnership—Association in participation—Existence—Modes of proof—Limitative enumeration by law.—(Art. 63 Com.C.) II. Evidence in commercial cases—Commercial books—Probative force.—(Arts. 15 and 17 Com.C.) I. Oral evidence is not admissible as proof of the existence of an association in participation. Such associations may only be evidenced by the production of the books and of the correspondence, Article 63 Com.C. having limited to these two modes the evidence admissible in this matter.(1) II. In commercial matters, commercial books are only admissible at law as evidence when they are regularly kept. Books which are not sufficiently regular may, however, be set up as evidence against their owners and not in support of the claims of such owners. (1) Cited in the judgment : App. Mixte, Jan. 23, 1886, and March 23, 1887 (BORELLI, Législation Egyptienne Annotée, Art. 69, C.Com.Mixte). See also, Sum. Trib. Damanhûr, July 6, 1920 (O.B., XXII, No. 118). Cf. however, App. Mixte, May 23, 1906 (B.L.J. XVIII, p. 297).

Résumé (Français)

(Page 122) COUR D'APPEL. 24 NOVEMBRE 1921. MM. Abou Bakr Yehia Pacha, (Prés.) : Hill, Mohamed Hilmy Issa Bey (CC.). MOUSTAPHA EL HADARI BEY contre GUIBRAIL SALIB. I. Société commerciale—Association en participation—Existence—Modes de preuve—Enumératon limitative par la loi.—(Art. 63 C.Com.) II. Preuve en matière commerciale—Livres de commerce Force probante.—(Arts. 15 et 17 C.Com.) I. La preuve testimoniale n'est pas admissible pour établir l'existence d'une association en participation. Pareilles associations ne peuvent être constatées que par la représentation des livres et la correspondance, l'article 63 C.Com. ayant entendu limiter à ces deux moyens, les modes de preuve admissibles en la matière.(1) II. En matière commerciale, les livres de commerce ne font foi en justice que lorsqu'ils sont régulièrement tenus. Les livres qui ne sont pas suffisamment réguliers peuvent toutefois être invoqués comme une preuve contre leur propriétaire et non pas en sa faveur. (1) Cité dans l'arrêt : App. Mixte, 23 janv. 1886 et 23 mars 1887 (BORELLI, Législation Egyptienne Annotée, Art. 69 C. Com. Mixte). Voir aussi, Trib. Som. Damanhour, 6 juil. 1920 (B.O. XXII, No. 118). Cf., cependant, App. Mixte, 23 mai 1906 (B. L. J. XVIII, p. 297).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 156
صفحة 154
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٤–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا