شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٩

رد القضاة — أسباب قبوله — تشكيل المحكمة — (المادة ٣٠٩ جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٣٠٩ جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا أصدر القاضى الابتدائى عند نظره قضية جنائية قرارا بضم ملف قضية أخرى اليها فلا يكفى هذا وحده لأن يكون سببا موجبا للرد بحيث يمنع ذلك القاضى من أن يجلس ضمن هيئة المحكمة التى تنظر تلك القضية فى الاستئناف .

Summary (English)

(Page 117) COURT OF CASSATION. 27 NOVEMBER 1921. MM. Percival (Pres.); Ahmad Moussa Pacha, Fawzy El Mote'y Bey, Muhammad Mazhar Bey (JJ.); Kamel Ibrahim Bey (State Rep.). NAIMA BENT DAKROURY v. SOLIMAN YASSIN AND OTHERS. Challenge of judge—Reasons for allowing—Constitution of court.—(Art. 309 C.C.C.Pr.) A judge who, sitting to hear a prosecution in first instance, has only ordered that the file of another case be joined thereto, cannot for that reason alone be challenged if he sits as a member of the court hearing the same prosecution on appeal. Cf. on the subject of challenge, Cass., Dec. 4, 1909 (O.B. XI, No. 25); App., Feb. 15, 1910 (O.B. XI, No. 93) and the judgments cited in the footnote.

Résumé (Français)

(Page 117) COUR DE CASSATION. 27 NOVEMBRE 1921. MM. Percival (Prés.) : Ahmed Moussa Pacha, Caloyanni, Fawzi El Moté'i Bey, Mohamed Mazhar Bey (C.C.) ; Kamel Ibrahim Bey (M.P.). NAIMA BENT DAKROURI contre SOLIMAN YASSEIN ET CONSORTS. Récusation du juge—Causes pour l'admettre—Composition du Tribunal.—(Art. 309 C.P.C.C.) Le juge qui, lors de l'examen d'une affaire pénale, en premier degré, avait simplement ordonné d'y annexer le dossier d'un autre procès, ne peut pas, pour cette seule raison, être récusé s'il siège au tribunal statuant sur la dite affaire en appel. Voir, au sujet de la récusation, Cass. 4 déc. 1909 (B.O. XI, No. 25) ; App. 15 fév. 1910 (B.O. XI, No. 93) et les jugements cités dans la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 149
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٩–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا