شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٧

اجراءات فى المواد الجنائية — حكم محكمة الجنح بعدم اختصاصها — شبهة جناية — قاضى الاحالة — سلطته — (القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ الصادر بانشاء محاكم الجنايات والمادة ١٤٨ تحقيق جنايات المعدلة بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢١
المواد
القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ الصادر بانشاء محاكم الجنايات؛ المادة ١٤٨ تحقيق جنايات المعدلة بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

اذا حكمت محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر قضية قدمت لها باعتبارها جنحة لوجود شبهة جناية فيها فعلى قاضى الاحالة متى قدمت له القضية بعد ذلك إما أن يصدر قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية وإما أن يحيل القضية الى محكمة الجنايات بالوصف الذى وصفتها به محكمة الجنح مع اضافة تهمة الجنحة بطريق الخيرة مع الجناية ان رأى ذلك .

Summary (English)

(Page 115) COURT OF CASSATION. 30 OCTOBER 1921. MM. Abdel Rahman Rida Pasha (Pres.); Soudan, Abou Bakr Yehia Pasha, Hill, Ahmad Zaky Aboul Seoud Bey (JJ.) Ahmad Muhammad Khashaba Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ALY ABDALLAH. Criminal procedure—Judgment of correctional tribunal declining jurisdiction—"Prima facie" case of crime—Committing Magistrate—Powers.—(Law No. 4 of 1905 constituting Assize Courts—Art. 148 C.Cr.Pr., modified by Law No. 7 of 1914.) When a correctional tribunal has declined jurisdiction to try a case brought before it as a misdemeanour, on the ground that there is a prima facie case of crime, the Committing Magistrate, to whom the case is then submitted, is bound, if he does not give an order of discharge, to commit the case for trial before the Assize Court, maintaining the description given to the offence by the correctional tribunal; but he may, at the same time, charge the misdemeanour alternatively against the accused. Cf. Cass., Feb. 2, 1918 (O.B. XIX, No. 36); Cass., April 3, 1920 (O.B. XXII, No. 2).

Résumé (Français)

(Page 115) COUR DE CASSATION. 30 OCTOBRE 1921. MM. Abdel Rahman Rida Pacha (Prés.) ; Soudan, Abou Bakr Yehia Pacha, Hill, Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (CC.) ; Ahmed Mohamed Khachaba Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALI ABDALLAH. Procédure pénale—Jugement d'incompétence du tribunal correctionnel—Présomption de crime—Juge de renvoi—Pouvoirs.—(Loi No. 4 de 1905 sur les Cours d'Assises ; Art. 148 C.I.C., modifié par la Loi No. 7 de 1914.) Lorsque le tribunal correctionnel se déclare incompétent pour connaître d'une poursuite du chef de délit, pour le motif qu'il y a présomption de crime, le juge de renvoi devant lequel l'affaire est alors portée, doit, s'il ne rend pas une ordonnance de non-lieu, renvoyer l'affaire avec la qualification qui lui a été donnée par le tribunal correctionnel ; mais il peut en même temps mettre le délit à la charge de l'accusé, par voie alternative avec le crime. Cf. Cass. 2 fév. 1918 (B.O. XIX, No 36) ; Cass. 3 avril 1920 (B.O. XXII, No 2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 147
صفحة 147
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٧–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا