شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/قرار
قرار ص ١٤٤–١٤٦

(١) مجلس حسبى – حجر – طلب – قبوله / (٢) مجلس حسبى – قرار بالفصل فى طلب الحجر – استئنافه – من له حق الاستئناف

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
١١ يونيه سنة ١٩٢٢
المواد
المادة السابعة من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ ؛ المادة الثانية من القانون رقم ٥ سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

١ — لا يجوز رفع الأمر للمجلس الحسبى بتوقيع الحجر على شخص إلا بناء على طلب أحد أعضاء عائلته أو طلب النيابة العمومية . ٢ — بما أن الحق فى استئناف القرارات الصادرة من المجالس الحسبية فى مواد الحجر أمام المجلس الحسبى العالى قاصر على النيابة العمومية وذوى الشأن فلا يجوز لأجنبى لا شأن له شخصيا فى الدعوى أن يرفع استئنافا عن قرار صادر فى تلك المواد .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 11 June 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Aly Hussein Bey, El Sheikh Muhammad Mustafa El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). MAHDY HUSSEIN EL GHORAB v. AHMAD YOUSEF ABOUL LEIL AND ANOTHER. I. Meglis Hasby — Interdiction — Application — Admissibility — (Art. 7, Decree of 19 November 1896.) II. Meglis Hasby — Decision on an application for interdiction — Appeal — Who may lodge appeal against the decision.—(Art. 2, Law No. 5 of 1911.) I. An application for interdiction can be validly made to the Meglis Hasby only by the State Representative or by a member of the family of the person to be interdicted. II. The right to appeal to the Superior Meglis Hasby, from a decision of an inferior Meglis on an application for interdiction, being reserved by law to interested persons as well as to the State Representative, it follows that a party who is not a member of the family of the interdicted person and who has no personal interest in the matter, is not entitled to lodge appeal against such a decision.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 11 Juin 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Abou Bakr Yehia Pacha, Al Hussein Bey, El Cheikh Mohamed Moustapha el Maraghi, Mohamed Saleh Pacha (Membres). MAHDI HUSSEIN EL GHORAB contre AHMED YOUSEF ABOUL LEIL ET AUTRE. I. Méglis Hasby — Interdiction — Demande — Recevabilité.—(Art. 7, Décret du 19 novembre 1896). II. Méglis Hasby — Décision prononçant sur demande en interdiction — Appel — Qui peut appeler de la décision.—(Art. 2, Loi No. 5 de 1911.) I. Les Méglis Hasbys ne peuvent être valablement saisis d'une demande en interdiction que par le Ministère Public ou par un membre de la famille de celui dont l'interdiction est poursuivie. II. Le recours par voie d'appel devant le Méglis Hasby Supérieur, contre la décision d'un Méglis Hasby statuant sur une demande en interdiction, étant réservé par la loi aux intéressés ainsi qu'au Ministère Public, il s'ensuit que le tiers qui n'est pas membre de la famille de l'interdit et qui n'a aucun intérêt personnel dans la question, ne peut valablement interjeter appel contre une décision pareille.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 144
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٤–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا