شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/قرار
قرار ص ١٤٣

مجلس حسبى — قراراته — طرق الطعن فيها

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢٣ أبريل سنة ١٩٢٢
المواد
القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١ الخاص بتشكيل مجلس حسبى عال

المبادئ المستخلصة

الطعن فى القرارات الصادرة من المجالس الحسبية لا يكون إلا بطريق الاستئناف وعلى ذلك فلا يجوز الطعن بطريق المعارضة فى القرارات التى تصدر فى غيبة ذوى الشأن .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 23 April 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Aly Hussein Bey, El Sheikh Muhammad Mustafa El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). NAGUIB HENEKATY v. GORGUY EFF. ZAKY. Meglis Hasbys — Decisions — Ways of attacking them — (Law No. 5 of 1911, instituting Superior Meglis Hasby.) The law having prescribed appeal as the only way of attacking the decisions of the Meglis Hasbys, it follows that such decisions cannot be attacked by way of opposition where they are pronounced in the absence of the interested parties.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 23 Avril 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Abou Bakr Yehia Pacha, Ali Hussein Bey, El Cheikh Mohamed Moustapha el Maraghi Mohamed Saleh Pacha (Membres). NAGUIB HÉNÉKATI contre GORGUI EFF. ZAKI. Méglis Hasbys — Décisions — Voies de recours — (Loi No. 5 de 1911 instituant le Méglis Hasby Supérieur). La loi ayant édicté l'appel comme seule voie de recours contre les décisions des Méglis Hasbys, il s'ensuit que ces décisions ne peuvent pas être attaquées par la voie de l'opposition au cas où elles sont rendues en l'absence des parties intéressées.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 143
صفحة 143
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٣–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا