شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٢

اجراءات فى المواد الجنائية — الأشخاص المسئولون مدنيا — حق التدخل فى الدعوى الجنائية — سيد وخادم — مسئولية السيد

المحكمة
محكمة كرموس الجزئية
التاريخ
١٩ أبريل سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٢٩٥ مرافعات والمادة ١٥٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

بما أنه ليس فى قانون تحقيق الجنايات نص مخالف لما جاء بالمادة ٢٩٥ مرافعات التى تجيز لغير المتداعين ممن يمكن أن يعود عليه ضرر من الحكم فى الدعوى أن يدخل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة فى أى حالة كانت عليها الدعوى وذلك إما بطلب حضور الخصوم أمام المحكمة أو تقديم طلبه فى الجلسة حال انعقادها لسماع الدعوى فمن الواجب اتباع نص هذه المادة فى الاجراءات الجنائية . وعليه يجوز للسيد الذى يمكن أن يعد مسئولا عن تعويض الضرر الناتج من جريمة ارتكبها خادمه أن يدخل فى الدعوى الجنائية المقامة على ذلك الخادم ليدفع وجود الجريمة . أشار الحكم الى شرح جرانمولان على قانون تحقيق الجنايات المصرى جزء أول صحيفة ١٥ وجزء ثان صحيفة ٢٧٦ نبذة ١٠٤٢ وبجارو موجز شرح قانون العقوبات صحيفة ٤٤٣ وكتاب المسئولية المدنية لسوردا طبعة سنة ١٨٧٢ نبذة ٨٠٤ وما يليها . وملحق موسوعات دالوز الجزء التاسع صحيفة ٥٤٢) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KARMOUS. 19 April 1922. MM. Kamel El Wakil Eff. (J.); Muhammad Sadek Hamdy Eff. (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABOUL ELA HARIDY. Criminal Procedure — Persons liable in tort — Right to intervene in criminal proceedings — Master and servant — Liability of master.—(Art. 295 C.C.C. Pr.—Art. 152 C.C.) In the absence of a provision to the contrary in the Code of Criminal Procedure, Article 295 C.C.C.Pr., which provides that third parties who may be prejudiced by the judgment to be given, may, at any stage of the proceedings, intervene in a suit already begun, by summons or by pleadings put in at the hearing, is applicable in criminal matters. Thus, a master who would be liable for damages in respect of an offence committed by his servant, is entitled to intervene, in the criminal proceedings instituted against the latter, in order to contest the existence of the alleged offence. Cited in the judgment: GRANDMOULIN, Procédure Pénale Egyptienne, Vol. I, p. 15, II, p. 276, No. 1042; GARRAUD, Précis de Droit Criminel, p. 443; SOURDAT, Responsabilité Civile, t. II, edition 1872, No. 804 and ss.; DALLOZ Supplément au Répertoire, t. IX, p. 542.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KARMOUS. 19 Avril 1922. MM. Kamel El Wakil Eff. (J.); Mohamed Sadek Hamdi Eff. (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre ABOUL ELA HARIDY. Procédure pénale — Personnes civilement responsables — Droit d'intervention dans les poursuites — Maître et serviteur — Responsabilité du maître.—(Art. 295 C.P.C.C.—Art. 152 C.C.) En l'absence d'une disposition contraire dans le Code d'Instruction Criminelle, l'article 295 C.P.C.C., qui dispose que les tiers auxquels le jugement à prononcer pourrait préjudicier, peuvent intervenir dans une instance engagée, en tout état de cause, par citation ou par conclusion prise à l'audience, s'applique également en matière pénale. Ainsi, le maître qui serait civilement responsable à la suite d'une infraction commise par son serviteur, a droit d'intervenir, dans les poursuites pénales dirigées contre ce dernier par le Ministère Public, pour contester l'existence du délit. Cité dans le jugement, GRANDMOULIN, Procédure Pénale Egyptienne, Vol. 1, p. 15, II, p. 276, No. 1042 ; GARRAUD, Précis de Droit Criminel, p. 443 ; SOURDAT, Responsabilité Civile, t. II, édition 1872, No. 804 et ss ; DALLOZ, Supplément au Répertoire, t. IX, p. 542.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 142
صفحة 142
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٢–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا