شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٠–١٤١

الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية — متى يصح التمسك بالحكم — ابطال الحكم

المحكمة
محكمة بنى سويف الجزئية
التاريخ
٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢١
المواد
المادتان ١٢٠ و ١٢٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

للخصم الذى تخلف عن الحضور فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة والحكم فى القضية بعد سبق حضوره فى احدى الجلسات الأولى أن يطلب اذا حضر قبل انفضاض الجلسة اعادة النظر فى القضية عملا بالمادة ١٢٠ مرافعات ولو أن الحكم الذى صدر ضده يعتبر حضوريا فى هذه الحالة . أنظر بهذا المعنى حكم محكمة أسيوط الجزئية ٢٤ أبريل سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٧٢) وعكس ذلك حكم محكمة الموسكى الجزئية ١٢ يناير سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١٢) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF BENI-SOUEF 29 November 1921. M. Ahmad Nashaat Eff. (J.). HASSANEIN NASR EL DIN v. MAHMOUD ALY NASR EL DIN. Judgment on appearance and judgment by default— Rights acquired in virtue of judgments—Annulment of judgment.—(Arts. 120, 125 C.C.C. Pr.) A party who, after appearing at the first hearing, fails to appear at the hearing at which the case is pleaded and judgment is delivered, may, if he appears before the end of the sitting, claim the benefit of the provisions of Article 120 C.C.C. Pr. and demand the annulment of the judgment given against him, although such judgment is considered as given on appearance. See, as above, Sum. Trib. Assiut, April 24, 1915 (O.B. XVI No. 72). Contrà, Sum. Trib. Mousky, Jan. 12, 1919 (O.B. XXI, No. 12).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BÉNI-SOUEF 29 Novembre 1921. M. Ahmed Nachaat Eff. (J.) HASSANEIN NASR EL DIN contre MAHMOUD ALY NASR EL DIN. Jugement contradictoire et jugement par défaut — Moment où les jugements sont acquis — Rabbattement du jugement.—(Art. 120, 125 C.P.C.C.) La partie qui, après s'être présentée à la première audience, a fait défaut à l'audience où l'affaire a été plaidée et jugée, est recevable à se prévaloir, si elle comparaît avant la levée de cette audience, des dispositions de l'article 120 C.P.C.C. pour demander le rabattement du jugement rendu à son encontre, alors même qu'il est considéré comme contradictoire. Voir, en ce sens, Trib. Som. Assiout, 24 avril 1915 (B.O. XVI No. 72). Contrà, Trib. Som. Mousky, 12 janvier 1919 (B.O. XXI, No. 12)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 141
صفحة 140
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٠–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا