شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٨–١٣٩

تزوير فى أوراق رسمية – تزوير من أحد الأفراد – أركان الجريمة – ورقة باطلة

المحكمة
محكمة جنايات الاسكندرية
التاريخ
٩ أغسطس سنة ١٩٢١
المواد
المادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

يكفى لتكوين جريمة التزوير فى أوراق رسمية اذا ارتكبها أحد الأفراد بأن زور ورقة ونسب صدورها الى موظف عمومى أن يكون ظاهر تلك الورقة وشكلها يدلان على أنها من الأوراق العمومية بدون حاجة لتدخل ذلك الموظف فعلا كما أن بطلان تلك الورقة بطلانا جوهريا لاغفال شرط من الشروط اللازمة لاعطائها الصفة الرسمية سواء أكان ذلك ناشئا عن جهل المزور أم عدم مهارته لا يمكن أن يمحو جريمة التزوير . أنظر استئناف ٢٢ نوفمبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية السنة الأولى صحيفة ٤٤) ونقض ٥ فبراير سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٧٠) . أشار الحكم الى نقض فرنسى ٢ مايو سنة ١٨٣٣ (دالوز دورى ٣٣ – ١ – ٢٧٤) ونقض فرنسى ١٣ يوليه سنة ١٨٩٩ (دالوز دورى ١٩٠٣ – ١ – ١٦٤) .

Summary (English)

ASSIZE COURT OF ALEXANDRIA. 9 August 1921. MM. Abdel Rahman Rida Pasha (Pres.); Attieh Hosny Bey, Wassif Semeika Bey (JJ.); Zaky Kheir El Aboutiguy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL RAHMAN AHMAD MUHAMMAD SAHLOUL AND OTHERS. Forgery of public documents — Forgery committed by a private person — Elements of offence — Nullity of act.—(Arts. 179, 180 P.C.) In order that the forgery of a public document be punishable, in the case where a document has been fabricated by a private person and attributed to a public servant, it is sufficient that such document should present the appearance of a public one, without need of the actual intervention of the competent official, and even though such document be radically null and void by reason of the omission, through the ignorance or the inadvertence of the offender, of certain essential formalities. See, App., Nov. 23, 1899 (O.B., I, p. 44) ; Cass. Feb. 5, 1916 (O.B. XVII, No. 70). Cited in the judgment : Fr. Cass. May 2, 1833 (D.P. 33. I. 271); Fr. Cass. July 13, 1899 (D.P. 1903. I. 164).

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES D'ALEXANDRIE. 9 Août 1921. MM. Abdel Rahman Rida Pacha (Prés.); Attieh Hosni Bey, Wassif Semeika Bey (CC.); Zaki Kheir el Aboutigui Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL RAHMAN AHMED MOHAMED SAHLOUL ET AUTRES. Faux en écriture publique — Faux commis par un simple particulier — Eléments de l'infraction — Acte nul.—(Art. 179, 180 C.P.) Pour qu'il y ait faux en écriture publique punissable, dans le cas où un écrit a été fabriqué par un simple particulier et attribué à un fonctionnaire public, il suffit que cet écrit ait les apparences d'un acte authentique, sans besoin de l'intervention effective du fonctionnaire compétent, et alors même que cet acte serait radicalement nul par suite de l'omission, due à l'ignorance ou à l'inadvertance du coupable, de certaines formalités essentielles. Voir, App., 23 nov. 1899 (B.O. I, p. 44) ; Cass., 5 fév. 1916 (B.O. XVII, No. 70).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 139
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا