شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٦–١٣٧

اجراءات فى المواد المدنية — المواعيد — ايقافها — اضطرابات سياسية

المحكمة
محكمة المنصورة الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
(حكم استئنافى) أول فبراير سنة ١٩٢١
المواد
الاعلان الصادر فى ١٧ مايو سنة ١٩١٩ من القائد العام للقوات البريطانية فى مصر

المبادئ المستخلصة

ان بلاغ القائد العام للقوات البريطانية فى مصر الصادر فى ١٧ مايو سنة ١٩١٩ لم يقصد به سوى تلافى سقوط الحقوق الذى يحتمل حصوله لعدم استطاعة اتخاذ الاجراءات المانعة من ذلك فى الميعاد القانونى سواء أكانت قضائية أم غير قضائية اذا كان ذلك الميعاد ينتهى فى خلال المدة المشار اليها . وعليه فلا يترتب على ذلك البلاغ امتداد أو ايقاف الأزمنة المحددة لسقوط الحقوق الموضوعية سواء أكانت حقوقا مكسبة للملكية أم مسقطة للتعهدات إلا اذا انتهى أجلها فى خلال تلك المدة .

Summary (English)

TRIBUNAL OF MANSOURAH (Judgment on Appeal.) 1 February 1921. MM. Muhammad Hilmy Issa Bey (Pres.); Edward Van Der Moren, Nicola Khalil Effendi (JJ.). MINISTRY OF WAKFS. v. AHMAD AHMAD KOTRY. Civil procedure — Time-limits — Suspension — Political disturbances — (Proclamation of General Officer Commanding-in-Chief the British forces in Egypt, dated May 17, 1919.) The Proclamation of the General Officer Commanding-in-Chief the British forces in Egypt, dated May 17, 1919, had only for object to prevent the forfeiture of rights which might result from the non-performance of a judicial or extrajudicial act within the term prescribed by law, where such term came to an end during the period fixed by the said Proclamation. Consequently, the ordinary terms for extinctive or acquisitive prescription cannot be prorogated or suspended, except where they expired during the period in question.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE MANSOURAH. (Jugement en Appel). 1er Février 1921. MM. Mohamed Hilmy Issa Bey (Prés.); Edward Van Der Moren, Nicola Khalil Eff. (JJ.) MINISTÈRE DES WAKFS contre AHMED AHMED KOTRI. Procédure civile — Délais — Suspension — Troubles politiques—(Proclamation du 17 mai 1919 du Général Commandant en Chef les Forces Britanniques en Egypte). La proclamation du Général Commandant en Chef les Forces Britanniques en Egypte, datée le 17 mai 1919, n'avait d'autre but que d'éviter la déchéance des droits qui pourrait avoir lieu, faute d'exécution d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire dans le délai prescrit par la loi, au cas où ce délai prenait fin pendant la période fixée à la dite Proclamation. Par conséquent, il n'y a pas lieu à proroger ou à suspendre les délais ordinaires de la prescription extinctive ou acquisitive, à moins que ces délais n'expirent au cours de la dite période.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 137
صفحة 136
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٦–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا