شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٤–١٣٥

قوة الشئ المحكوم فيه — حكم قضى بالدفع — وفاء المدين — مخالصة سابقة على تاريخ الحكم

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
حكم استئنافى ، ٢٦ يناير سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٢٣٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

لا يجوز للمدين الذى قضى عليه نهائيا بدين فدفعه بناء على هذا الحكم أن يرفع بعد ذلك دعوى أخرى يتمسك فيها بمخالصة سابقة اذا كان ذلك الحكم لم يتناول البحث فى تعلق ذمة المدين بالدين وجهته فقط بل تناول أيضا البحث فى براءة ذمته منه . راجع استئناف ١٤ فبراير سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرون عدد ٤٠) والأحكام الواردة بالحاشية . وأشار الحكم الى مؤلف لاكوست فى « قوة الشئ المحكوم به نهائيا » طبعة سنة ١٩١٤ صحيفة ١٥٤ نبذة ٤١١ و ٤١٣ و ٤١٤ و ٤١٦ والى مؤلف جارسونيه فى المرافعات جزء ثالث طبعة ثالثة صحيفة ٤٢٦ نبذة ٧٠٩ وموسوعات دالوز جزء ثامن صحيفة ٣٧٦ نبذ ٣٧٦ الى ٣٧٨ وتعليقات دالوز على القانون المدنى جزء ثالث طبعة سنة ١٩٠٣ مادة ١٣٥١ صحيفة ٥٨٧ نبذة ١٨١٤ وما يليها . وراجع أيضا بودرى لاكانتيرى طبعة سنة ١٩٠٨ صحيفة ٢١٣ نبذة ٢٦٨٤ .

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI-SOUEF. (Judgment on Appeal). 26 January 1921. MM. Mustafa Fahmy El Behery Bey (Pres.); Muhammad Fouad Hosny Effendi, Muhammad Kamel Effendi. (JJ.). EL SHEIKH IBRAHIM ABDALLAH MUHAMMAD LOTFALLA. v. EL SHEIKH ABDEL RAHMAN AHMAD. "Res judicata" — Judgment ordering payment — Payment by debtor — Discharge prior in date to judgment.—(Art. 232 C.C.) A debtor who has paid his debt, in obedience to a final judgment ordering him to pay, is barred by the principle of res judicata from setting up, in a subsequent principal action, a receipt establishing his discharge which is prior in date to the judgment and which he has failed to produce in court in the former proceedings, provided that the judgment given has gone into the question, not only of the existence and the validity, but also of the discharge of the debt. Cf., App., Feb. 14, 1921 O.B., XXIII. No. 40 and the judgments cited in the foot-note. Cited in the judgment: LACOSTE (De la Chose Jugée), ed. 1914, page 151 Nos. 411, 413, 414, 416; GARSONNET Traité de Procédure, vol. III, 3rd edit. page 426, No. 709; DALLOZ, Rép. Vol. VIII, page 376 Nos. 376-378, DALLOZ, Code Civil Annoté, Vol. III, ed. 1903, Art. 1351, page 587 Nos. 1814 et seq.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI-SOUEF. (Jugement en Appel). 26 Janvier 1921. MM. Moustapha Fahmi el Béhéri Bey (Prés.); Mohamed Fouad Hosni Eff., Mohamed Kamel Eff. (JJ.). EL CHEIKH IBRAHIM ABDALLAH MOHAMED LOTFALLAH contre EL CHEIKH ABDEL RAHMAN AHMED. Chose jugée — Jugement de condamnation — Paiement par le débiteur — Décharge antérieure.—(Art. 232 C.C.) L'autorité de la chose jugée s'oppose, à ce que le débiteur qui a payé sa dette, à la suite d'un jugement définitif le condamnant au paiement, puisse se prévaloir, dans une action principale subséquente, d'une quittance de libération antérieure qu'il n'a pas soumise au tribunal dans la première instance, pourvu que le jugement rendu ait pris en considération non seulement l'existence et la validité, mais encore la libération, de la dette. Voir, App., 14 fév. 1921 (B.O. XXIII. No. 40) et les jugements cités dans la note. Cité dans le jugement : LACOSTE, De la Chose Jugée, éd. 1914, page 151, Nos. 411, 413, 414, 416 ; GARSONNET, Traité de Procédure t. III, 3me éd. page 426, No. 709 ; DALLOZ, Rép. t. VIII, page 376, Nos. 376-378, DALLOZ, Code Civil Annoté, t. III

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 135
صفحة 134
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٤–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا