شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٣

توكيل — مسئولية الموكل عن أعمال الوكيل — قيم

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
أول مارس سنة ١٩٢١
المواد
المادتان ١٥١ و ٥٢٧ مدنى

المبادئ المستخلصة

أعمال الوكيل المختار ملزمة لموكله ما دامت فى حدود التوكيل . أما الوكيل القضائى (كالقيم فى القضية التى نحن بصددها) فلا تكون أعماله ملزمة للمحجور عليه اذا ترتب عليها ضرر للغير بل تقع تبعتها فى هذه الحالة على القيم وحده . أنظر استئناف مختلط ٣ مايو سنة ١٨٨٨ (تعليقات بوريللى على القوانين المصرية المادة ٦٤٨ مدنى) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 1 March 1921. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.): Kershaw, Saleh Hakky Bey (JJ.). DAME NAZLY EL SELEHDAR AND ANOTHER. v. DAME ZEINAB MUHAMMAD ABOU EL NAGA. Mandate — Liability of mandator in respect of acts of mandatary — Guardian.— (Arts. 151, 527 C.C.) The mandator is liable, as against third parties, in respect of the acts done by his voluntarily-appointed mandatary within the limits of the mandate. But a judicially appointed mandatary (in this case, a guardian) cannot render the interdicted person liable for his acts which cause damage to another: he can thereby only engage his own responsibility. Cf. App. Mixte, May 3, 1888 (BORELLI, Législation Egyptienne Annotée, Art. 648 C.C.)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 1 Mars 1921. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Kershaw, Saleh Hakki Bey (CC.). DAME NAZLI EL SELEHDAR ET AUTRE contre DAME ZEINAB BENT MOHAMED ABOUL NAGA. Mandat — Responsabilité du mandant pour les actes du mandataire—Curateur.—(Art. 151, 527 C.C.) Le mandant est responsable vis-à-vis des tiers, des actes accomplis par son mandataire volontaire dans les limites du mandat. S'agissant d'un mandataire judiciaire, en l'espèce un curateur, il ne saurait engager, par ses faits préjudiciables aux tiers, que sa propre responsabilité et non celle de l'interdit. Cf. App. Mixte, 3 mai 1888 (BORELLI, Législation Egyptienne Annotée, Art. 648 C.C.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 133
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٣–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا