شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣١–١٣٢

استئناف فى المواد المدنية — طلب تفسير حكم — عدم قبوله

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
أول مارس سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٣٨٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ليس لغير الخصوم فى الدعوى أن يطلبوا من المحكمة تفسير الحكم الذى أصدرته .

Summary (English)

COURT OF APPEAL 1 March 1921. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Kershaw, Saleh Hakky Bey (JJ.). DAME SOUFIAH BENT BOTROS SHOUKRALLAH v. ALY AHMAD GHANEM AND OTHERS Appeal, Civil — Demand for interpretation of judgment—Inadmissibility.—(Art. 387 C.C.C. Pr.) Only the parties in a case have the right to apply to the court which rendered the judgment upon questions of interpretation.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 1 Mars 1921. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Kershaw, Saleh Hakki Bey (CC.) DAME SOUFIAH BENT BOTROS CHOUKRALLAH contre ALI AHMED GHANEM ET AUTRES. Appel en matière civile — Demande en interprétation — Irrecevabilité.—(Art. 387 C.P.C.C.) Seules les parties en cause peuvent se pourvoir en interprétation du jugement devant le tribunal qui l'a rendu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 131
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣١–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا