شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٩–١٣٠

بيع – أهلية – قرار باستمرار الوصاية – عدم النشر – أثره

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
١٥ فبراير سنة ١٩٢١
المواد
المادة ١٩ من القرار الوزارى الصادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧

المبادئ المستخلصة

يجب على من يتعاقد مع الغير أن يتحرى ويبحث عن أهلية من تعاقد معه حتى يتأكد من صحة التعاقد وإلا فعليه أن يتحمل نتيجة تقصيره وإهماله . وقد حكم بأنه لا يجوز لمن اشترى عقارا من شخص قرر المجلس الحسبى باستمرار الوصاية عليه بعد بلوغه سن الثمانى عشرة سنة أن يتمسك بصحة عقد البيع ارتكانا على أن ذلك القرار لم ينشر بالجريدة الرسمية بل أن مثل هذا العقد يكون قابلا للبطلان عند طلب عديم الأهلية . أنظر استئناف ١٢ يونيه سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٩ ) وعكس ذلك أحكام المحاكم المختلطة المبينة بالحاشية .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 15 February 1921. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Clapcott, Ahmad Zaky Aboul Seoud Bey (JJ.). DAME NABAWIA BENT HASSAN EL KASSABY v. DAME SUSAN MORKOS. Sale — Capacity — Decision maintaining guardianship — Omission to publish the decision — Effect — (Art. 19, Ministerial order of January 26, 1897.) A person who enters into a contract with another should take care to find out whether the latter has capacity to contract or not, and he must suffer the consequences of his own negligence in this respect. Held, that a person who has purchased an immovable from a person under incapacity whom the Meglis Hasby has decided to maintain under guardianship beyond the age of 18 years, cannot invoke the omission to publish this decision in the "Official Journal" in order to uphold the validity of the sale. The contract remains voidable at the instance of the incapable person. Cf. App., June 12, 1916 (O.B. XVIII, No. 9); and see, contra, the judgments of the Mixed Courts cited in the foot-note.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 15 Février 1921. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Clapcott, Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (CC.) DAME NABAOUIA BENT HASSAN EL KASSABI contre DAME SOUSSANNE MORKOS. Vente — Capacité — Décision prononçant le maintien de la tutelle — Omission de publication — Effet.—(Art. 19 de l'Arrêté Ministériel du 26 janvier 1897.) Celui qui traite avec un autre doit faire toutes diligences pour connaitre si ce dernier est ou non, capable de contracter, et doit supporter les conséquences de sa propre négligence à cet égard. Jugé, qu'une personne qui a acheté un immeuble à un incapable, sur lequel le Meglis Hasby a décidé de maintenir la tutelle après l'âge de 18 ans, ne saurait se prévaloir du défaut de publication au "Journal Officiel" de cette décision pour soutenir la validité de la vente. Celle-ci reste toujours annulable à la demande de l'incapable. Cf. App., 12 juin 1916 (B.O. XVIII, No. 9); et voir, contrà, les jugements mixtes cités dans la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 130
صفحة 129
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٩–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا