شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٨

اتفاق جنائى — أركان الجريمة — عدم تنفيذ الاتفاق — أثره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ نوفمبر سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٤٧ مكررة عقوبات

المبادئ المستخلصة

تتم جريمة الاتفاق الجنائى المعاقب عليها بموجب المادة ٤٧ مكررة عقوبات اذا اتفق جملة أشخاص على قتل شخص ما وكلفوا آخر — مقابل أجر يدفعونه اليه — بتنفيذ هذا الاتفاق سواء بنفسه أو بواسطة من يختاره لذلك بصرف النظر عن كون الاتفاق لم ينفذ بسبب أن الشخص الموكل اليه التنفيذ أبلغ الأمر للجهة المختصة . راجع نقض ٣٠ يونيه سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ١٠١) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 26 November 1921. MM. Percival (Pres.); Ahmad Moussa Pasha, Caloyanni, Fawzy El Mote'y Bey, Muhammad Mazhar Bey (JJ.); Kamel Ibrahim Bey (State Rep.). ATTIA EBEID AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE. Criminal Conspiracy—Elements of offence —Non-execution of conspiracy—Effect.—(Art. 47 bis P.C.) There is a punishable criminal conspiracy, within the meaning of Article 47 bis P.C., where several persons agreed to kill a certain person, and entrusted to a third party, in consideration of a reward, the execution of their agreement, by himself or by means of another person of his own choice, although such agreement was not carried out, the said third party having denounced the plot to the authorities.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 26 Novembre 1921. MM. Percival (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Caloyanni, Fawzi El Moté'i Bey, Mohamed Mazhar Bey (CC.); Kamel Ibrahim Bey (M.P.). ATTIEH EBEID ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. Accord criminel — Eléments de l'infraction — Non-exécution de l'accord—Effet.—(Art. 47 bis C.P.) Il y a accord criminel punissable du chef de l'article 47 bis C.P., dans le cas où plusieurs individus se sont mis d'accord pour tuer une personne, et ont chargé un tiers, moyennant une rémunération, de l'exécution de cet accord, soit par lui-même, soit par un intermédiaire qu'il choisirait, alors même que l'accord n'a pas eu de suite, le dit tiers l'ayant dénoncé aux autorités.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 128
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا