شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٧

نقض – بطلان جوهرى – حكم بالادانة – عدم تلاوة أسباب الحكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٥١ من القانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥

المبادئ المستخلصة

لم يرد فى القانون نص يحتم النطق بالأسباب مع الحكم فلا يعتبر من أوجه النقض الموجبة لبطلان الحكم النطق به دون أسبابه . راجع نقض ١٣ مارس سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٩٥) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 30 October 1921. MM. Abdel Rahman Rida Pasha (Pres.); Soudan, Abou Bakr Yehia Pasha, Hill, Ahmad Zaky Aboul Seoud Bey (JJ.); Ahmad Muhammad Khashaba Bey (State Rep.). SAID IBRAHIM SAID v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—Substantial nullity—Judgment of conviction—Omission to read reasons.—(Art. 229 C.Cr. Pr.—Art. 51, Law No. 4 of 1905.) In the absence of a provision of law to the contrary, there is no substantial nullity affording ground for cassation, where a court has pronounced the operative part of a judgment without reading the reasons upon which it is based. Cf. Cass., March 13, 1909 (O.B. X, No. 95).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 30 Octobre 1921. MM. Abdel Rahman Rida Pacha (Prés.); Soudan, Abou Bakr Yehia Pacha, Hill, Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (CC.): Ahmed Mohamed Khachaba Bey (M.P.) SAID IBRAHIM SAID contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation — Nullité substantielle — Jugement de condamnation — Omission de donner lecture des motifs.—(Art. 229 C.I.C. — Art. 51 Loi No. 4 de 1905.) Ne constitue pas un moyen de cassation le fait par le tribunal d'avoir prononcé le dispositif seul du jugement, sans donner lecture des motifs, aucune disposition de la loi n'ayant prescrit cette formalité. Voir, Cass., 13 mars 1909 (B.O. X, No. 95)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 127
صفحة 127
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٧–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا