شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٢–١٢٣

سرقة — أركان الجريمة — عدم توفر النية الجنائية — من عليه الاثبات

المحكمة
محكمة بنى سويف الجزئية
التاريخ
١٧ نوفمبر سنة ١٩٢٠
المواد
(المواد ٢٦٨ — ٢٧٤ فقرة أولى)

المبادئ المستخلصة

الدائن الذى يستولى على شىء مملوك لمدينه لا بنية امتلاكه بل كرهن لا يعتبر سارقا لأن القصد الجنائى غير متوفر . وعلى المتهم فى هذه الحالة أن يثبت أنه لم يأخذ الشىء بنية التملك . نص الحكم على شرح قانون العقوبات لجارسون المجلد الأول المادة ٣٧٩ صحيفة ١١٤٤ وما بعدها وجازو المجلد الخامس طبعة سنة ١٨٩٤ صحيفة ١٠١ نبذة ٨٨ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF BENI SUEF. 17 NOVEMBER 1920. MM. Ahmad Nashaat Eff. (J.); Aly Sirry Eff. (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. HASSANEIN HASBOU TANTAWY. Theft—Elements of offence—Absence of criminal intention—Onus of proof.—(Arts. 268, 274, § I, P.C.) A creditor who, in order to constitute a security in his favour, takes away an object belonging to his debtor, is not guilty of theft, owing to the absence of criminal intention. The accused must prove in such a case that he had not the intention to appropriate the thing taken away. Cited in the judgment: GARÇON, Code Pénal annoté, t. I, Art. 379, p. 1144 and ff.; GARRAUD, vol. V., édit. 1891. p. 101, No. 88.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BÉNI SOUEF. 17 NOVEMBRE 1920. MM. Ahmed Nachaat Effendi (J.) ; Ali Sirri Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HASSANEIN HASBOU TANTAOUI. Vol—Eléments de l'infraction—Absence de l'intention criminelle—Charge de preuve.—(Art. 268, 274, § 1 C.P.) N'est pas coupable de vol, le créancier qui s'empare d'un objet appartenant à son débiteur, dans le but de le conserver à titre de gage, l'intention frauduleuse faisant défaut. C'est à l'accusé, en pareil cas, de prouver qu'il n'avait pas l'intention de s'approprier la chose enlevée. Cité dans le jugement : GARÇON, Code Pénal annoté, t. I, Art. 379, p. 1144 et ss. ; GARRAUD, Vol. V. édit. 1891, p. 101, No. 88.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 123
صفحة 122
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٢–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا