شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢١

زنا الزوجة — رفع الدعوى — تنازل الزوج — حظ الشريك .

المحكمة
محكمة بندر طنطا الجزئية
التاريخ
٩ نوفمبر سنة ١٩٢٠

المبادئ المستخلصة

اذا عفا الزوج عن زوجته الزانية وقبل معاشرتها استفاد الشريك من هذا العفو ما لم يصبح الحكم الصادر بالادانة نهائيا . ولا يكون الحكم المذكور نهائيا إلا بانقضاء ميعاد الاستئناف وميعاد النقض والابرام . راجع حكم استئناف محكمة طنطا الرقيم ١٨ سبتمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٤٣) وراجع شرح جارسون على قانون العقوبات طبعة ١٩٠١ — ١٩٠٦ المجلد الأول صحيفتى ٩١٣ و ٩١٤ نبذة ١٧ وما بعدها .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF BANDAR TANTA. 9 NOVEMBER 1920. MM. Khalil Effat Sabet Eff. (J.) ; Muhammad Sadek Eff. (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD EBEID. Adultery of wife—Prosecution—Abandonment of prosecution by husband—Fate of accomplice.—(Arts. 236, 237 C.P.) Where a husband forgives his wife convicted of adultery, by consenting to take her back, the effect of such circumstance must necessarily extend to the accomplice of the adulterous wife, so long as the sentence given is not final. A sentence becomes final when the time-limits for appeal and cassation have expired. See, Trib. App. Tanta, Sept. 18, 1910 (O.B. XII, No. 43). See, GARÇON, Code Pénal annoté, édit. 1901-1906, t. I, pp. 913, 914, parag. 17 et seq.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BANDAR TANTA 9 NOVEMBRE 1920. MM. Khalil Effat Sabet Eff. (J.) ; Mohamed Sadek Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED EBEID. Adultère de la femme—Poursuite—Désistement du mari—Sort du complice.—(Art. 236-237 C.P.) Lorsque le mari fait grâce à sa femme condamnée pour adultère, en consentant à la reprendre, l'effet de cette circonstance doit nécessairement profiter au complice, tant que le jugement de condamnation n'est pas devenu définitif. Il ne peut l'être qu'après l'expiration des délais d'appel et du pourvoi en cassation. Voir, Trib. App. Tanta, 18 sept. 1910 (B.O. XII, No. 43). Voir GARÇON, Code Pénal annoté, édit. 1901-1906, t. I, p. 913, 914, parag. 17 et ss.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 121
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا