شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/قرار
قرار ص ١٢٤

المجلس الحسبى — اختصاصه — حجر — طلب انقاص أجرة

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢٣ أبريل سنة ١٩٢٢
المواد
(قانون رقم ١٤ سنة ١٩٢١ بتشكيل لجان لتحديد ايجارات الأراضى الزراعية)

المبادئ المستخلصة

لا يملك المجلس الحسبى التنازل عن حق ثابت للقاصر بمقتضى تعهد كتابى من المستأجر . وعلى ذلك فليس له أن يوافق على انقاص الأجرة المستحقة على هذا الأخير للقاصر أو المحجور عليه .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 23 APRIL 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) ; Abu Bakr Yehia Pasha, Aly Hussein Bey, El Sheikh Muhammad Mustafa El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). MINISTRY OF JUSTICE v. MAHMUD PASHA ABU HUSSEIN AND ANOTHER. Meglis Hasby—Jurisdiction—Interdiction—Claim to reduce rent.— (Law No. 14 of 1921 instituting commissions for the purpose of fixing rents of agricultural lands.) The Meglis Hasbys are not entitled to renounce the benefit of a right existing in favour of the minor in virtue of a written engagement, given by his lessee. Consequently they cannot approve of the reduction of rent due by such a lessee.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 23 AVRIL 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) : Abou Bakr Yehia Pacha, Ali Hussein Bey, El Cheikh Mohamed Moustafa El Maraghi, Mohamed Saleh Pacha (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre MAHMOUD PACHA ABOU HUSSEIN ET CONSORT. Méglis Hasby—Compétence—Interdiction—Demande en réduction des loyers—(Loi No. 14 de 1921 portant institution de Commissions pour la fixation des loyers des terrains agricoles.) Les Méglis Hasbys ne peuvent pas renoncer à un droit établi en faveur du mineur en vertu d'un écrit émanant du locataire. Il ne leur appartient donc pas de réduire les loyers dus par ce dernier.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 124
صفحة 124
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٤–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا