شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٩–١٢٠

المسؤولية عن الخطأ — سيد وخادمه — جريمة ارتكبها الخادم — ضرر

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى ٣١ يناير سنة ١٩٢١
المواد
(المادة ١٥٢ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

السيد مسؤول مدنيا عن أعمال خادمه اذا ارتكب جريمة أضرت بالغير ولو لم تقع منه الجريمة أثناء عمله اذا تبين أن بين الجريمة و بين علاقة السيد بخادمه اتصالا وارتباطا يقومان مقام العلة للمعلول . أشار الحكم الى سوردا (كتاب المسؤولية) طبعة سنة ١٨٧٢ الجزء الثانى نبذة ٩٢٤ وما بعدها .

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. (Judgment on appeal.) 31 JANUARY 1921. MM. Mustafa Fahmy el Behery Bey (Pres.); Muhammad Fouad Hosny Effendi, Hussein Zaky Effendi (JJ.) ; El Sayed Hilmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. RIHAN SAID EL SUDANY AND OTHERS. Liability for tort—Master and servant—Offence committed by servant—Prejudice.—(Art. 152 C.C.) A master is liable for the damage resulting from the delictual acts committed by his servants not only in the course of their employment but also apart from such employment, if there is a causal connection between these acts and their duties. Cited in the judgment : Sourdat. Traité de la responsabilité, édit. 1872, part II, § 924 and ff.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI SOUEF. (Jugement en Appel.) 31 JANVIER 1921. MM. Moustafa Fahmi el Béhéri Bey (Prés.) ; Mohamed Fouad Hosni Eff., Hussein Zaki Eff. (JJ.) ; El Sayed Hilmi Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre RIHAN SAID EL SOUDANI ET CONSORTS. Responsabilité civile — Maître et serviteur — Délit commis par le serviteur — Préjudice.— (Art. 152 C.C.) Le maître est civilement responsable du dommage causé aux tiers par les actes délictuels commis par ses serviteurs, non seulement pendant l'exercice de leurs services, mais encore en dehors des dits services, si ces actes se rattachent à leurs emplois par des liens de cause à effet. Cité dans le jugement : SOURDAT, Traité de la Responsabilité, édit. 1872, t. II, § 924 et ss.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 119
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٩–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا