شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٦–١١٧

مسئولية مدنية — طبيب — خطأ فى تشخيص المرض — سيد وخادم — خطأ الخادم

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
١٦ أبريل سنة ١٩٢١
المواد
(المادتان ١٥١ و ١٥٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

الطبيب غير مسئول عن الخطأ الذى يقع منه فى تشخيص الأمراض اذا كان هذا الخطأ قد حصل بحسن نية . وقد قضى بأن وزارة الزراعة غير مسئولة مدنيا عن خطأ وقع من أحد أطبائها البيطريين الذى دعاه أحد الملاك لفحص مواشيه فلم يعرف أنها مصابة بالطاعون البقرى ولذلك لم ينبه المالك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة منعا لانتشار العدوى . أنظر استئناف مختلط ١٥ فبراير سنة ١٩١١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة والعشرين صحيفة ١٨٣) . وانظر كتاب سوردا فى المسئولية طبعة سنة ١٨٧٢ جزء أول نبذتى ٦٧٦ و ٦٧٧ .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 16 APRIL 1921. MM. Ahmed Erfan Bey (Pres.) ; Caloyanni, Fawzy El Mote'y Bey (JJ.) MINISTRY OF AGRICULTURE v. ALY KHALIFAH BEY AND ANOTHER. Liability for tort—Physician—Mistake in diagnosis—Master and servant—Fault of servant.—(Arts. 151, 152 C.C.) A physician is not liable for damages in respect of a mistake in diagnosis which he made in bona fide. Held, that the Ministry of Agriculture is not civilly responsible for damages resulting from acts of its veterinary surgeon who, on being called by an owner to inspect his cattle, failed to know that they were attacked by cattle plague and could not, therefore, warn the owner to take precautionary measures against that infectious disease. See, App. Mixte, Feb. 15, 1911 (B.L.J. XXIII, p. 183). See Sourdat, Traité de la responsabilité, édit. 1872, t. I, parag. 676.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 16 AVRIL 1921. MM. Ahmed Erfan Bey (Prés.) ; Caloyanni, Fawzi El Moté'i Bey (CC.). MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE contre ALI KHALIFAH BEY ET CONSORT. Responsabilité civile — Médecin — Erreur de diagnostic — Maître et serviteur — Faute du serviteur — (Art. 151, 152 C.C.) L'erreur commise de bonne foi, dans le diagnostic d'une maladie, n'engage pas la responsabilité civile du médecin. Jugé, que le Ministère de l'Agriculture n'est pas civilement responsable des dommages causés par le fait de son médecin vétérinaire, qui, appelé par un propriétaire pour examiner ses bestiaux malades, n'a pu connaître qu'ils étaient atteints de la peste bovine, et en aviser le propriétaire pour prendre les mesures nécessaires contre la contagion. Voir App. Mixte, 15 Fév. 1911 (B.L.J. XXIII, p. 183). Voir SOURDAT, Traité de la responsabilité, édit. 1872, t. I, alinéas 676 et 677.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 117
صفحة 116
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٦–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا