شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٥

جرائم ارتكبت بواسطة النشر — تحريض على كراهة الحكومة أو الازدراء بها — «وزارة وحكومة»

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ نوفمبر سنة ١٩٢١
المواد
(المادتان ١٥١ و ١٤٨ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

الوزارة هى «الحكومة» المنصوص عنها فى المادة ١٥١ من قانون العقوبات . فكل تحريض على كراهة الوزارة و بغضها أو الازدراء بها بالصياح فى الطريق العام معاقب عليه بمقتضى المادة المذكورة . راجع حكم محكمة أسيوط الجزئية الرقيم ١٥ يونيه سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٩١) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 26 NOVEMBER 1921. MM. Percival (Pres.) ; Ahmad Moussa Pasha, Caloyanni, Fawzy El Mote'y Bey, Muhammad Mazhar Bey (JJ.) ; Hamed Shoukry Bey (State Rep.). ABDEL MAGEED DAOUD v. STATE REPRESENTATIVE. Offences committed by means of publication—Incitement to hatred or contempt of government—"Ministry" and "Government."—(Arts. 151, 148 P.C.) The "Ministry" is the "Government" within the meaning of Article 151 P.C. Consequently, the act of uttering, in public, cries which incite to hatred or contempt of the Ministry falls under the terms of the above-mentioned article. See, Sum. Trib. of Assiut, June 15, 1921 (O.B. XXII, No. 91.)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 26 NOVEMBRE 1921. MM. Percival (Prés.) ; Ahmed Moussa Pacha, Caloyanni, Fawzi El Moté'i Bey, Mohamed Mazhar Bey (CC.) ; Hamed Choucri Bey (M.P.). ABDEL MAGUID DAOUD contre MINISTÈRE PUBLIC. Infractions commises par la publicité — Excitation à la haine ou au mépris du Gouvernement—"Ministère" et "Gouvernement."—(Art. 151, 148 C.P.) Le "Ministère" est le "Gouvernement" au sens de l'article 151 C.P. Par conséquent, le fait de proférer publiquement des cris de nature à exciter à la haine ou au mépris du Ministère, tombe sous le coup du susdit article. Voir, Trib. Som. Assiout, 15 juin 1921 (B.O. XXII, No. 91)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 115
صفحة 115
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٥–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا