شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٣–١١٤

نقض — بطلان جوهرى — ختم الحكم — ميعاده

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣١ أكتوبر سنة ١٩٢١
المواد
(المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

لا بطلان إلا بنص صريح فى القانون ، فلا يعتبر من أوجه البطلان الجوهرية التى يترتب عليها نقض الحكم عدم ختمه فى ميعاد الثمانية الأيام التالية للنطق به وانما تمنح للطاعن مدة أخرى لتقديم أوجه النقض . أنظر مثل ذلك وعكسه حكمى النقض فى أول و ١٥ فبراير سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ٦١) والاحكام المذكورة بالحاشية .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 31 OCTOBER 1921. MM. Abdel Rahman Rida Pasha (Pres.) : Soudan, Abu Bakr Yahia Pasha, Hill, Ahmad Zaky Abul Seoud Bey (JJ.); Ahmad Muhammad Khashabah Bey (State Rep.). HANIFAH BENT HASSAN AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Cassation—Substantial nullity—Signature of judgment—Time-limit—(Arts. 229 and 231 C.I.C.) Substantial nullities are those explicitly provided for by a text of law. Thus, the fact that a judgment has not been signed within eight days of its pronouncement does not constitute a substantial nullity affording ground for cassation. In such a case, the accused should only be granted another period to present his motion of cassation. See, pro and contra, Cass. February 1 an[d] 15, 1919 (O.B. XX, No. 61) and the judgments cited in the foot-note.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 31 OCTOBRE 1921. MM. Abdel Rahman Rida Pacha (Prés.) : Soudan, Abou Bakr Yehia Pacha, Hill. Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (CC.) Ahmed Mohamed Khachabah Bey (M.P.). HANIFAH BENT HASSAN ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation — Nullité substantielle — Signature du jugement — Délai.— (Art. 229 et 231 C.I.C.) Il n'y a pas de nullité sans texte formel de la loi. Ne constitue donc pas une nullité substantielle donnant lieu à cassation, le fait que le jugement de condamnation n'a pas été signé dans les huit jours de son prononcé. En pareil cas, il y aurait simplement lieu d'accorder à l'accusé un nouveau délai pour se pourvoir en cassation. Voir, pro et contra, Cass. 1 et 15 fév. 1919 (B.O. XX, No. [la suite de la note est coupée au bas de la page]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 114
صفحة 113
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٣–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا