شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٢

(١) نقض — بطلان جوهرى — النطق بالحكم — حكم الاعدام (٢) نقض — بطلان جوهرى — شهود — سماعهم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢١
المواد
(المادتان ٤٩ و ٥١ من القانون رقم ٤ سنة ١٩٠٥ الصادر بتشكيل محاكم الجنايات) ؛ (المادة ٤٦ من القانون رقم ٤ سنة ١٩٠٥ الصادر بتشكيل محاكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

(١) انه وان كانت المادة ٥١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات قد أوجبت على هذه المحاكم النطق بالحكم فى الجلسة نفسها أو التى تليها على الأكثر إلا أن هذا النص لا يتناول الأحكام الصادرة بعقوبة الاعدام فليس هناك مدة معينة للنطق بها . (٢) ليس من الأوجه الموجبة لنقض الحكم أن تأخذ المحكمة بشهادة شهود لم تسمعهم اذا دارت المناقشة والدفاع على شهادتهم دون أن يتمسك المتهم بحقه فى سماعهم . راجع نقض ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرين عدد ٥٣) والاحكام المذكورة فى الحاشية .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 30 OCTOBER 1921. MM. Abdel Rahman Rida Pasha (Pres.) ; Soudan, Abou Bakr Yehia Pasha, Hill, Ahmad Zaki Aboul Seoud Bey (JJ.) ; Ahmad Muhammad Khashabah Bey (State Rep.). ALY AHMAD AHMAD SOLIMAN v. STATE REPRESENTATIVE. I. Cassation—Substantial nullity—Pronouncement of judgment—Sentence of death—(Arts. 49 and 51 of Law No. 4 of 1905 instituting Assize Courts.) II. Cassation—Substantial nullity—Witnesses—Hearing of—(Art. 46 of Law No. 4 of 1905 instituting Assize Courts.) I. Under Article 51 of Law No. 4 of 1905, the Assize Courts must pronounce their judgments at the same sitting, or at the latest at the following sitting. This disposition, however, does not extend to sentences of death, in which case no time-limit is fixed for the pronouncement of the judgment. (1) II. The fact that the Assize Court has taken into consideration the evidence of witnesses who have not been heard at the sitting, does not afford ground for cassation, if it is established that this evidence has been discussed and examined by the defence without any reservation. (1) See, Cass. Dec. 27, 1919 (O.B., XXI, No. 53), and the judgments cited in the foot-note.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 30 OCTOBRE 1921. MM. Abdel Rahman Rida Pacha (Prés.) : Soudan. Abou Bakr Yehia Pacha, Hill, Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (CC.) : Ahmed Mohamed Khachabah Bey (M.P.). ALY AHMED AHMED SOLIMAN contre MINISTÈRE PUBLIC. I. Cassation—Nullité substantielle—Prononcé du jugement — Peine capitale — (Art. 49 et 51 de la Loi No. 4 de 1905 instituant les Cours d'Assises.) II. Cassation— Nullité substantielle— Témoins — Audition—(Art. 46 de la Loi No. 4 de 1905 instituant les Cours d'Assises.) I. Si, d'après l'article 51 de la Loi No. 4 de 1905, les sentences des Cours d'Assises [dernière ligne rognée par le scan] doivent être prononcées à l'audience même ou, au plus tard, à l'audience suivante, cette disposition ne saurait s'étendre aux condamnations à la peine capitale. Aucun délai n'est fixé pour la prononciation de cette peine.(1) II. Ne constitue pas un moyen de cassation, le fait par la Cour d'Assises d'avoir pris en considération les dépositions de témoins qui n'ont pas été entendus à l'audience, si ces dépositions ont été débattues et discutées par la défense sans réserves. (1) Voir, Cass., 27 déc. 1919 (B.O. XXI, No. 53), et les jugements cités dans la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 112
صفحة 112
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٢–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا