شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١١١

تزوير فى أوراق رسمية — أركان الجريمة — تذاكر توزيع السكر

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ مايو سنة ١٩٢١
المواد
(المواد ١٧٤ و ١٧٩ و ١٨٠ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

تذاكر توزيع السكر تصبح من الأوراق الأميرية متى حصل التوقيع عليها من أحد موظفى الحكومة المنوط به رسميا الاشراف على هذا التوزيع . فكل تزوير يقع فى هذه الأوراق يعتبر قانونا من التزويرات التى تحصل فى الأوراق الأميرية .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 30 MAY 1921. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abdel Rahman Rida Pasha, Hill, Saleh Hakky Bey, Hafez Abdel Naby Bey, (JJ.); Hamed Shoukry Bey (State Rep.). MUHAMMAD MUHAMMAD MESHREF v. STATE REPRESENTATIVE. Forgery in public documents—Elements of offence—Tickets for distribution of commodities—Public documents—(Arts. 174, 179, 180 P.C.). Tickets for distribution of sugar are rendered public documents, when signed by the government official in charge of the work of supervising the distribution thereof. Counterfeiting such tickets constitutes a forgery in public documents.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 30 MAI 1921. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.): Abdel Rahman Rida Pacha Hill, Saleh Hakki Bey, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.); Hamed Choucri Bey (M.P.) MOHAMED MOHAMED MECHREF contre MINISTÈRE PUBLIC. Faux en écriture publique—Eléments de l'infraction—Billets de distribution des denrées—Acte public.—(Art. 174, 179, 180 C.P.) Les billets de distribution du sucre revêtent le caractère public, lorsqu'ils portent la signature de l'employé qui en surveille la distribution. Toute contrefaçon dans ces billets constitue donc un faux en écriture publique.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 111
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١١–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا