شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/قرار
قرار ص ١١٠

مجلس حسبى — اختصاصه — اقامة وصى للخصومة — محكمة شرعية

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢٣ أبريل سنة ١٩٢٢
المواد
(المادة السادسة عشرة من القرار الوزارى الرقيم ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ والمادة الثالثة فقرة سادسة من القانون رقم ٥ سنة ١٩١١ والمادة ٤٣٤ من قانون الأحوال الشخصية)

المبادئ المستخلصة

للمجالس الحسبية كما للمحاكم الشرعية الحق فى اقامة وصى خصومة لمقاضاة الولى الشرعى على قاصر . أنظر عكس ذلك قرار المجلس الحسبى العالى الرقيم ٢ يونيه سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرين عدد ١١٢) .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 23 APRIL 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) : Abu Bakr Yahia Pasha, Aly Hussein Bey, El Sheikh Muhammad Mustafa El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). MINISTER OF JUSTICE v. DAME KAAB EL KHEIR BENT MOUSSA SALAMA, Meglis Hasby—Jurisdiction—Appointment of guardian "ad litem"—Mehkemeh Sharieh.--(Art. 16, M.O. January 26, 1897.--Art. 3 § 6. Law No. 5 of 1911.—Art. 434, Code of Muhammadan Personal Statute.) The Meglis Hasbys, as well as the Mehkemehs Sharieh, have jurisdiction to appoint a guardian ad litem with a view to his suing the legal guardian (wali) of an infant. Cf. Contra, Sup. Meglis Hasby, June 2, 1917 (O.B. XXI, No. 112).

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 23 AVRIL 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Abou Bakr Yehia Pacha, Ali Hussein Bey, El Cheikh Mohamed Moustapha El Maraghi, Mohamed Saleh Pacha (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre DAME KAAB EL KHEIR BENT MOUSSA SALAMA. Méglis Hasby—Compétence—Nomination de tuteur ad litem—Mehkémeh Charieh.—(Art. 16, Arrêté Ministériel du 26 janvier 1897.—Art. 3 § 6, Loi No. 5 de 1911.—Art. 434, Code du Statut Personnel Musulman.) Les Méglis Hasbys, aussi bien que les Mehkémehs Chariehs, sont compétents pour nommer un tuteur ad litem à l'effet de poursuivre en justice le tuteur légal (wali) du mineur. Cf. Contrà, Méglis Hasby Supérieur, 2 juin 1917 (B.O. XXI, No. 112).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 110
صفحة 110
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٠–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا