شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/قرار
قرار ص ١٠٩

مجلس حسبى — وصاية — انقضاؤها — طلب استمرارها — قبوله — شروط .

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٥ مارس سنة ١٩٢٢
المواد
المادة الثامنة من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

طبقا للمادة الثامنة من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية — تنتهى الوصاية عند بلوغ القاصر سن الثامنة عشرة ما لم يكن المجلس الحسبى قرر استمرارها . وقد حكم بعدم قبول طلب استمرار الوصاية اذا قدم بعد بلوغ القاصر سن الرشد .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 5 MARCH 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Abu Bakr Yahia Pasha. El Sheikh Muhammad Mustafa El Maraghy, Hassan Hosny Bey (Members). MANSOUR HASSAN DAGHMASH v. DAME HANEM BENT ALY SHATAT. Meglis Hasby—Guardinaship--Termination--Demand for continuation—Admissibility—Condition.—(Art. 8, Decree of November 19, 1896.) Under Article 8 of the Decree of November 19, 1896, concerning Meglis Hasbys, guardianship comes to an end as soon as the minor attains the age of 18, unless the Meglis Hasby orders the continuation thereof. Held, that an application for the continuation of guardianship is inadmissible, where it is made after the minor has attained the said age of majority.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 5 MARS 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha Abou Bakr Yehia Pacha, El Cheikh Mohamed Moustapha el Maraghi, Hassan Hosni Bey (Membres). MANSOUR HASSAN DAGHMACH contre DAME HANEM BENT ALI CHATAT. Méglis Hasby — Tutelle — Cessation — Demande de maintien—Recevabilité—Condition.—(Art. 8, Déc. du 19 nov. 1896.) D'après l'article 8 du Décret du 19 novembre 1896 sur les Méglis Hasbys, la tutelle prendra fin dès que le mineur aura atteint l'âge de dix-huit ans, à moins que le Méglis Hasby n'en ait décidé le maintien. Jugé, qu'une demande de maintien de la tutelle est irrecevable, si elle est présentée après que le mineur ait atteint l'âge de majorité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 109
صفحة 109
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٩–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا