شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٨

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — المحكمة التابع لها محل اقامة المدعى عليه — دفع بعدم الاختصاص — سقوط الحق فيه

المحكمة
محكمة ملوى الجزئية
التاريخ
١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٠
المواد
(المادتان ٣٤ فقرة أولى و ١٣٤ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

الدفع بعدم الاختصاص بسبب أن المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ليست هى المحكمة التابع لها محل اقامة المدعى عليه — يجب ابداؤه قبل أى دفع آخر وقبل طلب التأجيل لتقديم المستندات والا سقط الحق فى التمسك به .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MALLAWY. 10 NOVEMBER 1920. M. Mahmoud Hilmy Soukah Eff. (J.). IBRAHIM MAHROUSS v. ABDEL MALAK ROFAIL AND ANOTHER. Jurisdiction of Native Tribunals " inter se "—Court of defendant's domicile—Plea of want of jurisdiction—Forfeiture.—(Arts. 34 § 1, 134 C.C.C.Pr.) A plea of want of jurisdiction, on the ground that the court to which the cause is assigned is not that of the defendant's domicile must, on pain of forfeiture, be raised in limine litis, before any other exception and before even an application to have the case adjourned in order to produce documents.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MALLAWI. 10 NOVEMBRE 1920. M. Mahmoud Hilmi Soukah Eff. (J.). IBRAHIM MAHROUSS contre ABDEL MALAK ROFAIL ET CONSORT. Compétence des tribunaux indigènes " inter se "—Tribunal du domicile du défendeur—Exception d'incompétence—Déchéance.—(Arts. 34 § 1, 134 C.P.C.C.) L'exception d'incompétence pour le motif que le tribunal saisi n'est pas celui du domicile du défendeur, doit être soulevée, sous peine de déchéance, in limine litis avant toute autre exception et avant même une demande de renvoi pour communication de pièces.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 108
صفحة 108
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٨–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا