شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٧

قوة الشىء المحكوم فيه — قاضى الاحالة — قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى — ما يترتب عليه — المادة ١٢ فقرة ثالثة من القانون رقم ٤ سنة ١٩٠٥ الصادر بتشكيل محاكم الجنايات

المحكمة
محكمة بلبيس الجزئية الأهلية — بجلسة الجنح
التاريخ
٢٢ أكتوبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ١٢ فقرة ثالثة من القانون رقم ٤ سنة ١٩٠٥ الصادر بتشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا لم يجد قاضى الاحالة فى الوقائع المطروحة أمامه أثرا ما لجريمة وأصدر بناء على ذلك قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى طبقا للمادة الثانية عشرة فقرة ثالثة من القانون رقم ٤ سنة ١٩٠٥ فالمفروض فى هذه الحالة أن قاضى الاحالة تناول فى بحثه الجريمة بأنواعها ولم ير هناك أثرا ما لجناية أو جنحة أو مخالفة . وعلى ذلك فليس للنيابة بعد صدور مثل هذا القرار أن ترفع الدعوى على المتهم أمام محكمة الجنح عن الوقائع نفسها باعتبارها جنحة لأن قوة الشىء المحكوم به نهائيا تحول دون ذلك .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF BELBEIS. 22 OCTOBER 1920. MM. Moustafa Sabry Eff. (J) ; Muhammad El Sawy Ismail Eff. (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. EL SAYED EL SAYED BAALASSA. "Res judicata"—Committing magistrate—Order of discharge—Effect.—(Art. 12 § 3, Law No. 4 of 1905 constituting Assize Courts.) If the committing magistrate, before whom a case of crime is brought, seeing therein no trace of an offence, makes an order of discharge under Article 12 § 3 of Law No. 4 of 1905, he is deemed to have found no trace of a crime, a misdemeanour or a contravention. Under these circumstances, the Parquet can no longer, after such an order has been made, prosecute the accused for misdemeanour, before the correctional tribunal, in respect of the same facts already examined by the committing magistrate, whose order constitutes a res judicata.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BELBEIS. 22 OCTOBRE 1920. MM. Moustapha Sabri Eff. (J.); Mohamed El Sawi Ismail Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre EL SAYED EL SAYED BAALASSAH. Chose jugée—Juge de renvoi—Ordonnance de non-lieu—Effet.—(Art. 12 § 3, Loi No. 4 de 1905 instituant les Cours d'Assises.) Lorsque le juge de renvoi est d'avis que les faits incriminés ne constituent pas une infraction à la loi pénale, et rend une ordonnance de non-lieu, par application de l'article 12 § 3 de la Loi No. 4 de 1905, cela veut dire que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention. Le Ministère Public ne peut donc, après pareille ordonnance, renvoyer l'inculpé devant le tribunal correctionnel, pour délit du chef des mêmes faits, l'autorité de la chose jugée s'y oppose.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 107
صفحة 107
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٧–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا