شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٥–١٠٦

١ — استئناف فى المواد المدنية — من له حق الاستئناف — استئناف مرفوع من الضامن (مادة ٣٤٥ وما بعدها مرافعات) . ٢ — دائن مرتهن رهن حيازة — حق حبس العين المرهونة — بيعها بيعا جبريا (مادة ٥٤٠ مدنى)

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى — بالجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ يناير سنة ١٩٢١
المواد
مادة ٣٤٥ وما بعدها مرافعات ؛ مادة ٥٤٠ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — للضامن الذى أدخله المدعى عليه فى الدعوى أن يرفع استئنافا ضد المدعى الأصلى عن الحكم الذى صدر على ذلك الضامن لمصلحة المدعى عليه وعلى هذا الأخير لمصلحة المدعى الأصلى حتى ولو كان هذا المدعى لم يوجه طلبات الى الضامن وكان المدعى عليه قد قبل الحكم الصادر من محكمة أول درجة . ٢ — عقد الرهن الحيازى يعطى للدائن المرتهن حق حبس العين المرهونة والاستيلاء على غلتها حتى السداد فاذا بيعت العين بالمزاد الجبرى فللدائن حق حبس العين الى أن يتم توزيع الثمن الذى رسا به المزاد ويستلم الدائن قيمة الدين (١) . (١) راجع استئناف مختلط ٢٩ مارس سنة ١٩١٧ ( مجلة التشريع والقضاء . السنة التاسعة والعشرين صحيفة ٣٣٧ ) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal.) 24 JANUARY 1921. MM. Salama Mikhail Bey (Pres.) :Muhammad Tewfik El Attar Effendi, Abdallah Muhammad Effendi (JJ.). SHEHATA SALEEB v. SINOT HANNA BEY AND ANOTHER. I. Civil appeal—Who is entitled to make appeal—Appeal by guarantor.—(Art. 345 and seq. C.C.C.Pr.) II. Pledgee—Right of retention—Forced sale of property pledged.—(Art. 540 C.C.) I. A guarantor brought in as a party in the case by the defendant is entitled to make appeal, as against the principal plaintiff from the judgment given against the said guarantor in favour of the defendant, and against the latter in favour of the plaintiff, even though such plaintiff did not put in any claim as against the guarantor, and although the defendant had acquiesced in the judgment of first instance. II. The contract of pledge confers upon the creditor the right to retain the property pledged and to collect the revenue thereof, until he is completely paid off. In the case of forced sale of the property the right of retention may be exercised until the procedure for the distribution of the price is terminated and the pledgee is paid off.(1) (¹) Cf., App. Mixte, March 29, 1917 (B.L.J. XXIX, p. 337).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 24 JANVIER 1921. MM. Salamah Mikhail Bey (Prés.) : Mohamed Tewfik el Attar Effendi, Abdallah Mohamed Effendi (JJ.) CHEHATA SALIB contre SINOT BEY HANNA ET CONSORT. I. Appel en matière civile—Qui peut interjeter appel—Appel par le garant.—(Art. 345 et ss. C.P.C.C.) II. Créancier gagiste—Droit de rétention—Vente forcée du bien engagé.—(Art. 540 C.C.) I. Le garant mis en cause par le défendeur, a qualité pour interjeter appel, contre le demandeur principal, du jugement condamnant le dit garant en faveur du défendeur et condamnant celui-ci en faveur du demandeur, alors même que ce demandeur n'aurait pris aucune conclusion contre le garant, et que le défendeur aurait acquiescé au jugement du premier degré. II. Le contrat de gage confère au créancier le droit de retenir le bien mis en gage et d'en percevoir les revenus, jusqu'à ce qu'il soit entièrement désintéressé. En cas de vente forcée du dit bien, le droit de retention s'exercera jusqu'à la clôture de la distribution et le désintéressement du créancier gagiste. (¹) (¹) Voir, App. Mixte, 29 mars 1917 (B.L.J. XXIX, p. 337).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 106
صفحة 105
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٥–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا