شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٤

تشرد — عود — مدة الخمس سنوات (المادتان ٨ و ٤٨ فقرة ثالثة عقوبات . والمادة الثالثة من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٠٩ الخاص بالتشرد)

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٩ نوفمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ٨ و ٤٨ فقرة ثالثة عقوبات ؛ المادة الثالثة من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٠٩ الخاص بالتشرد

المبادئ المستخلصة

ما دام القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٠٩ الخاص بالتشرد لم يرد فيه تعريف للعود يخالف أحكام قانون العقوبات فان مدة الخمس سنوات المنصوص عليها فى المادة ٤٨ فقرة ثالثة عقوبات تنطبق على جريمة التشرد . وعلى ذلك فان من حكم عليه لمثل هذه الجريمة لا تطبق عليه عقوبة العائد للتشرد الا اذا عاد لارتكابها قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور . أنظر حكم محكمة مصر الاستئنافى الرقيم ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٥ ( المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٦٨ ) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal.) 9 NOVEMBER 1920. MM. Moustafa Abu Zeid Bey (Pres.); Hassan Rifaat Bey, Muhammad Sidky Khalil Bey (JJ.); Saba Habashy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD SADEK BAHGAT. Vagrancy—Recidivism—Period of five years.—(Arts. 8, 48 § 3 P.C.—Art. 3, Vagrancy Law No. 17 of 1909.) In the absence of a contrary provision in the Vagrancy Law No. 17 of 1909, the period of five years prescribed by Article 48 § 3 P.C., is applicable to the offence of vagrancy. Consequently, a person who has been sentenced for such an offence is punishable as a recidivist only if he relapses into vagrancy during the five years following the sentence. Cf., Trib. App. Cairo, Aug. 26, 1915 (O.B. XVII, No. 68).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 9 NOVEMBRE 1920. MM. Moustapha Abou Zeid Bey (Prés.); Hassan Rifaat Bey Mohamed.Sidki Khalil Bey (JJ.) ; Saba Habachi Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC. contre MOHAMED SADEK BAHGAT. Vagabondage—Récidive—Délai de cinq ans.—Arts. 8, 48 § 3 C.P.—Art. 3, Loi No. 17 de 1909 sur le vagabondage.) En l'absence d'une disposition contraire dans la loi No. 17 de 1909 sur le vagabondage, le délai de cinq ans, indiqué à l'article 48 § 3 C.P., est applicable au délit de vagabondage. Par conséquent, un individu qui a encouru une condamnation pour ce délit, ne peut être considéré comme récidiviste que s'il retombe dans l'état de vagabondage dans les cinq ans qui suivent le jugement de condamnation. Cf., Trib. App. Caire, 26 août 1915 (B.O. XVII, No. 68.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا