شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٠–١٠٣

بيع — ابراء من دفع الثمن — هبة مستترة — عقد رسمى (مادة ٤٨ مدنى)

المحكمة
محكمة استئناف مصر الأهلية — دوائرها مجتمعة
التاريخ
أول مايو سنة ١٩٢٢
المواد
مادة ٤٨ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا نص فى عقد موصوف بأنه عقد بيع على هبة الثمن أو على أعفاء المشترى منه كان العقد هبة محضة لا هبة موصوفة بوصف عقد آخر وعلى ذلك فيعتبر هذا العقد باطلا ما لم يكن رسميا . أنظر مثل ذلك وعكسه : حكم محكمة بنى سويف الصادر فى ١٨ أكتوبر سنة ١٩٢٠ ( المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ١٢٩ ) والأحكام الواردة فى الحاشية .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. (Full Court.) 1 MAY 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival. Marshall, Kershaw, Hill, Hafez Abdel Naby Bey, Sanders, Hafez Lotfy Bey, Ahmad Zaky Abul Seoud Bey, Aly Hussein Bey, Aly Sakeb Bey, Rafferty, Muhammad Mustafa Bey, Muhammad Hilmy Issa Bey, Muhammad Mazhar Bey (JJ.). DAME FATMAH BENT SOLIMAN HIFNAWY v. DAME AMMUNAH BENT IBRAHIM FAYZULLAH. Sale—Exemption from payment of price—Disguised gift—Official instrument.—(Art. 48 C.C.) A contract purporting to be a contract of sale, but which contains a clause exonerating the purchaser from payment of the price, is a gift pure and simple and not a gift in the form of a sale. Such contract is, therefore, null and void if it has not been made in the form of an official instrument. See, pro and contra, Trib. Beni Suef, Oct. 18, 1920 (O.B. XXII, No. 129) and the cases cited in the foot-note.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. (Chambres Réunies.) 1 MAI 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Percival, Marshall, Kershaw, Hill, Hafez Abdel Nabi Bey, Sanders, Hafez Loutfi Bey, Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey, Ali Hussein Bey, Ali Sakeb Bey, Rafferty, Mohamed Moustapha Bey, Mohamed Hilmi Issa Bey, Mohamed Mazhar Bey (CC.) DAME FATMAH BENT SOLIMAN HIFNAWI contre DAME AMMOUNAH BENT IBRAHIM FAIZOULLAH. Vente—Dispense du prix—Donation déguisée—Acte authentique.—(Art. 48 C.C.) Un contrat qualifié vente, mais contenant une clause exonérant l'acheteur du paiement du prix stipulé, est une donation pure et simple et non une donation revêtant la forme d'un autre contrat. Pareil contrat n'est donc valable que s'il est authentique. Voir pour et contrà, Trib. Beni Souef, 18 oct. 1920 (B.O. XXII No. 129) et les jugements cités dans la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 103
صفحة 100
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٠–١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا