شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٧–٩٩

شفعة — طلب الشفعة — ميعاده — التاريخ الذى يبتدئ فيه سريان الميعاد (المادة ١٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ فبراير سنة ١٩٢١
المواد
المادة ١٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة

المبادئ المستخلصة

حق الشفعة لا يتولد الا من عقد بيع نهائى وعلى ذلك تقبل دعوى الشفعة وتعتبر أنها رفعت فى الميعاد القانونى اذا أظهر الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة أثناء الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ التوقيع على عقد البيع النهائى حتى ولو ثبت أنه كان على علم بحصول البيع الابتدائى قبل ذلك .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 14 FEBRUARY 1921. MM. Percival (Pres.): Clapcott. Ahmad Zaky Aboul Seoud Bey (JJ.). HAFEZ BEY SALLAM AND OTHERS v. SHEIKH ISMAIL MANSOUR EL SHAKANKEERY AND OTHERS. Pre-emption — Declaration — Time-limit — Date from which time-limit begins to run.—(Art. 19, Decree of March 23, 1901, as to pre-emption.) The right of pre-emption can be only exercised where a sale has been definitively concluded. An action in pre-emption is therefore admissible, as being introduced within the legal time-limit where the pre-emptor has made his declaration within fifteen days of the signature of the definitive deed of sale, even though it be established that he already had cognizance of a preliminary deed of the same sale.

Résumé (Français)

COUR D'APEPL. 14 FÉVRIER 1921. MM. Percival (Prés.) ; Clapcott, Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (CC.). HAFEZ BEY SALLAM ET CONSORTS contre CHEIKH ISMAIL MANSOUR EL CHAKANKIRI ET CONSORTS. Préemption—Déclaration—Délai —Point de départ.—Art. 19, Décret du 23 mars 1901 sur la préemption.) Le droit de préemption ne peut exister qu'à l'occasion d'une vente définitive. Est donc recevable, comme étant introduite dans le délai légal, la demande d'un préempteur, faite dans les quinze jours qui suivent le jour de la signature de l'acte définitif de vente, alors même qu'il serait établi que le préempteur avait eu connaissance de l'acte préliminaire de vente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 99
صفحة 97
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٧–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا