شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٥–٩٦

قوة الشىء المحكوم فيه — حكم قضى بالدفع — وفاء المدين — مخالصة سابقة على تاريخ الدفع (المادة ٢٣٢ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
١٤ فبراير سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٢٣٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

لا يجوز لمن قضى عليه نهائيا بدين ثم دفعه بناء على هذا الحكم أن يطالب بعد ذلك برد ما دفعه ارتكانا على مخالصة سابقة لتاريخ الحكم نظرت أثناء الدعوى ولم تأخذ بها المحكمة لأن قوة الشىء المحكوم فيه تحول دون ذلك . راجع حكم محكمة بنى سويف الرقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٩ ( المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرين عدد ٢٣ ) وعكس ذلك حكم محكمة شبين الكوم الجزئية الرقيم ١٦ ديسمبر سنة ١٩١٣ ( المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١٠٢ ) وراجع أيضا شرح دالوز للقانون المدنى الفرنسى مادة ١٣٥١ صحيفة ٥٨٧ نبذة ١٨١٤ وما بعدها .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 14 FEBRUARY 1921. MM. Ahmad Moussa Pasha (Pres.) ; Caloyanni, Fawzy El Mota'ey Bey (JJ.). MAHMOUD RASSEM BEY v. KHALIDAH HANEM AND ANOTHER. "Res judicata"—Judgment ordering payment—Payment by debtor—Discharge anterior in date to judgment.—(Art. 232 C.C.) A debtor who has already paid his debt in obedience to a final judgment ordering him to pay, is barred by the principle of res judicata from subsequently setting up a receipt establishing his discharge which is prior in date to the judgment, and calling upon the creditor, on the strength of such receipt, to refund the sum received by him, if the judgment ordering payment has rejected the defence of payment raised by the debtor on the ground of his failure to prove the alleged payment. Cf., Trib. App. Beni Suef, Sep. 29, 1919 (O.B. XXI, No. 23). Contra, Sum. Trib. Shebin el Kom, Dec. 16, 1913 (O.B. XV, No. 102) : See Dalloz, Code Civil Annoté, Art. 1351, p. 587, No. 1814 and ff.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 14 FÉVRIER 1921. MM. Ahmed Moussa Pacha (Prés.); Calyoannï, Fawzi El Moté'i Bey (CC.) MAHMOUD RASSEM BEY contre KHALIDAH HANEM ET CONSORT. Chose jugée—Jugement de condamnation—Paiement par le débiteur—Décharge antérieure.—(Art. 232 C.C.) L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le débiteur qui a payé sa dette à la suite d'un jugement définitif le condamnant au paiement, puisse se prévaloir ultérieurement, d'une quittance de libération, antérieure au jugement, pour demander au créancier la restitution de la somme payée, si le jugement de condamnation a rejeté, faute de preuves, le moyen de défense basé sur le paiement de la dette, que le débiteur avait soulevé. Cf. Trib. Beni Souef, 29 sep. 1919 (B.O. XXI, No. 23); contrà Trib. Som. Chebin el Kom, 16 déc. 1913 (B.O. XV, No. 102); Voir, DALLOZ, Code civil annoté, Art. 1351, p. 587, No. 1814 et ss.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 96
صفحة 95
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٥–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا