شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٤

سرقة — ظرف مشدد — اكراه — سرقة باشرها عدة أشخاص — اكراه وقع من بعضهم — أثره بالنسبة للآخرين (المواد ٢٧٠ و ٢٧١ و ٣٩ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ أبريل سنة ١٩٢١
المواد
المواد ٢٧٠ و ٢٧١ و ٣٩ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا ارتكب عدة أشخاص جريمة السرقة واستعمل بعضهم الاكراه فأثر هذا الظرف المشدد يتناول جميع المتهمين بغير استثناء ما دامت السرقة وقعت بناء على اتفاق سابق وكان استعمال الاكراه متوقعا لسبب من الأسباب . أنظر نقض ٦ أكتوبر سنة ١٩١٧ ( المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ١١٢ ) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 26 APRIL 1921. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Marshall, Caloyanni, Hafez Abdel Naby Bey (JJ.): Aly Salem Bey (State Rep.). ALY MUHAMMAD GHURAB AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Theft—Aggravating circumstance—Violence — Theft committed by several persons—Use of violence by some of the thieves—Effect as regards the others.—(Arts. 270, 271, 39 P.C.) When a theft has been committed by several persons and some of them have used violence, the effect of such aggravating circumstance extends to all the thieves without distinction, so long as there was previous agreement between them concerning the theft and the eventual use of violence for any reason whatever could be anticipated. Cf., Cass.: Oct. 6, 1917 (O.B. XVIII, No. 112).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 26 AVRIL 1921. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Marshall, Caloyanni, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.); Ali Salem Bey (M.P.). ALI MOHAMED GHORAB ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Vol—Circonstance aggravante—Violence—Vol commis par plusieurs personnes—Emploi de violence par quelques-uns des voleurs—Effet à l'égard des autres.—Art. 270, 271, 39 C.P.) Lorsqu'un vol a été commis par plusieurs personnes et que quelques-unes ont usé de violences, l'effet de cette circonstance aggravante s'étend à tous les coupables sans distinction du moment qu'il y avait entre eux un accord préalable sur le vol, et qu'on pouvait prévoir l'emploi éventuel de violences pour une cause quelconque. Cf. Cass., 6 oct. 1917 (B.O. XVIII, No. 112).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 94
صفحة 94
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٤–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا