شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٣

نقض — اثبات فى المواد الجنائية — سلطة قاضى الموضوع . (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٥ أبريل سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

لقاضى الموضوع فى المواد الجنائية الحرية المطلقة فى تقدير الوقائع وتكوين اعتقاده منها بصحة التهمة أو عدم صحتها . وعلى ذلك فليس لمحكمة النقض أية سلطة على طرق التدليل التى كونت منها محكمة الموضوع الاعتقاد بصحة أو عدم صحة التهمة لأن ذلك يعد تدخلا فى الموضوع وسلطة محكمة الموضوع فى هذا سلطة مطلقة الا اذا قيدها القانون بأدلة معينة خاصة ففى هذه الحالة يجوز لمحكمة النقض أن تتدخل لمعرفة ما اذا كان القانون اتبعت نصوصه أم لا . أنظر نقض ١٦ مايو سنة ١٩٠٨ ( المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ١٩/٢ ) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 25 APRIL 1921. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) ; Percival, Marshall, Saleh Hakky Bey, Hafez Abdel Naby Bey (JJ.) ; Ahmad Khashabah Bey (State Rep.). EID HAMMOUDAH OMRAN AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE AND OTHERS. Cassation—Evidence in criminal cases—Discretion exercised by judge trying the merits.—(Art. 229 C.C.C.Pr.) In criminal matters, the judge who decides on the merits has an absolute discretion as to the appreciation of the facts from which he draws his conclusion as to the guilt or innocence of the accused. The Court of Cassation cannot interfere with that discretion, unless the law has tied the judge to certain modes of proof, in which case the Court is entitled to go into the question whether the law has been applied or not. Cf., Cass., May 16, 1908 (O.B. X, No. 19, II).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 25 AVRIL 1921. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) : Percival, Marshall, Saleh Hakki Bey, Hafez Abdel Nabi Bey (CC.); Ahmed Khachabah Bey (M.P.) EID HAMMOUDAH OMRAN ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. Cassation—Preuve en matière pénale—Pouvoir du juge du fond.—(Art. 229 C.I.C.) En matière pénale, le juge du fond apprécie souverainement les faits dont il a formé sa conviction quant à la culpabilité ou la non-culpabilité de l'accusé. La Cour de Cassation ne peut pas contrôler l'exercice de ce pouvoir, à moins que la loi n'ait lié le juge par un certain mode de preuve, auquel cas, la Cour peut examiner si la loi a, ou non, été appliquée. Voir, Cass., 16 mai 1908 (B.O. X, No. 19, II).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 93
صفحة 93
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٣–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا