شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والعشرون/قرار
قرار ص ٩٠

مجلس حسبى — استئناف أمام المجلس الحسبى العالى — ميعاده — حسابه — التقويم الميلادى (المادة ٢ من القانون رقم ٥ سنة ١٩١١)

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٣١ مايو سنة ١٩١٤
المواد
المادة ٢ من القانون رقم ٥ سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

مواعيد الطعن بطريق الاستئناف فى قرارات المجالس الحسبية أمام المجلس الحسبى العالى يجب حسابها طبقا للتقويم الميلادى كما هو متبع فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 31 MAY 1914. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Hassan Galal Bey, Ahmad Zulficar Bey, El Sheikh Muhammad Mahmoud Naguy, Hassan Radwan Pasha (Members). ISMAIL EFF. SADEK v. DAME FERDOSS HANEM AND ANOTHER. Meglis Hasby—Appeal before Superior Meglis Hasby—Time-limit—Calculation—Gregorian calendar.—(Art. 2, Law No. 5 of 1911.) The time-limits fixed for lodging appeal from decisions of the Meglis Hasbys before the Superior Meglis Hasby must, in the same way as those fixed by the Code of Civil and Commercial Procedure, be calculated according to the Gregorian Calendar.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 31 MAI 1914. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Hassan Galal Bey, Ahmed Zoulficar Bey, El Cheikh Mohamed Mahmoud Nagui, Hassan Radouan Pacha (Membres). ISMAIL EFFENDI SADEK contre DAME FERDOS HANEM ET AUTRE. Méglis Hasby—Appel devant le Méglis Hasby Supérieur—Délais—Calcul—Calendrier grégorien.—(Art. 2. Loi No. 5 de 1911.) Les délais fixés pour l'appel des décisions des Méglis Hasbys devant le Méglis Supérieur doivent être calculés—à l'instar des délais fixés par le Code de Procédure Civile et Commerciale—d'après le calendrier grégorien.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 90
صفحة 90
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1922

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا